فهرس الكتاب

الصفحة 599 من 5444

• [١٣٣٧] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا (١) ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ *: حُدِّثْتُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ (٢) قَالَ: إِذَا طَهُرْتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ صَلَّتْ صَلَاةَ النَّهَارِ كُلَّهَا، وإذَا طَهُرَتْ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ صَلَّتْ صلَاةَ اللَّيْلِ كُلَّهَا.

• [١٣٣٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا طَهُرَتْ فِي وَقْتِ الْعَصْرِ، صَلَّتِ الْعَصْرَ وَلَمْ تُصَلِّ الظُّهْرَ.

• [١٣٣٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا طَهُرْتِ الْحَائِضُ وَقْتَ صلَاةٍ صَلَّتْ (٣) تِلْكَ الصُّلَاةَ، وإِذَا لَمْ تَطْهُرْ فِي وَقْتِهَا لَمْ تُصَلِّ تِلْكَ الصَّلَاةَ.

• [١٣٤٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ الطُّهْرَ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ فَلَمْ تَغْتَسِلْ حَتَّى يَذْهَبَ وَقْتُهَا، فَلْتُعِدْ تِلْكَ الصَّلَاةَ (٤) .

وَقَالَهُ (٥) الثَّوْرِيُّ.

• [١٣٤١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ وَلَمْ (٦) تَكُنْ صَلَّتْ تِلْكَ الصَّلَاةَ، قَضَتْهَا إِذَا طَهُرَتْ.


• [١٣٣٧] [شيبة: ٧٢٨٢] .
(١) قوله: "قال: أخبرنا" ليس في الأصل، وأثبتناه من (ك) ، (ر) ، (م) .
* [ر/١٢٥] .
(٢) قوله: "بن عوف" ليس في (م) .
• [١٣٣٨] [شيبة: ٧٢٩٠] .
(٣) قوله: "طَهُرْتِ الْحَائِضُ وَقْتَ صَلَاةٍ صَلَّتْ" في (م) : "رَأَتِ الْمَرْأَةُ الطُّهْرَ فِي وَقْتِ صَلَاةِ فَلَمْ تَغْتَسِلْ حَتَّى يَذْهَبَ وَقْتُهَا فَلْتُعِدْ" وهو تكرار للأثر بعده.
(٤) بعده في الأصل، (ر) : "تقضيها"، والمثبت بدونه من (م) هو الموافق لما في "الأوسط" لابن المنذر (٢/ ٣٧٥) عن قتادة بدون إسناد.
(٥) في (م) : "وقال"، وفي "الأوسط": "وقال ذلك".
• [١٣٤١] [شيبة: ٧٣١١] .
(٦) في الأصل، (ر) : "لم"، والمثبت من (م) ، وهو الأليق بالسياق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت