فهرس الكتاب

الصفحة 844 من 5444

قَالَ ابْنُ سِيرِينَ: وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَئِذٍ بِهَا.

[٢٣٢٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ (١) ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ قَوْمٍ فِي الْعَصرِ وَهُوَ لَمْ يُصلِّ الظُّهْرَ، قَالَ: كَتَبَ اللهُ الظُّهْرَ قَبْلَ الْعَصْرِ، فَلْيُصَل الظُّهْرَ ثُمَّ لْيصَلِّ الْعَصْرَ.

قَالَ سُفْيَانُ: وَنَقُولُ نَحْنُ: إِذَا صَلَّى مَعَ قَوْمٍ صَلَاةً، وَلَمْ (٢) يُصَلِّ الَّتِي قَبْلَهَا أَعَادَهَا (٣) جَمِيعًا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاسِيًا فَهُوَ يُجْزِئُهُ.

[٢٣٢٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: إِنْ (٤) أَدْرَكْتَ الْعَصْرَ وَلَمْ تُصَلِّ الظُّهْرَ (٥) فَاجْعَلِ الَّتِي أَدْرَكْتَ مَعَ الْإِمَامِ الظُّهْرَ، وَصَلِّ الْعَصْرَ بَعْدَ ذَلِكَ، قَالَ: كَانَ يُفْعَلُ ذَلِكَ.

[٢٣٢٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: وإِنْ نَسِيَ الْعَصْرَ فَذَكَرَهَا وَهُوَ فِي الْمَغْرِبِ أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّهَا فَلْيَجْعَلْهَا الْعَصْرَ، قَالَ: وإِنْ ذَكَرَهَا بَعْدَمَا فَرَغَ فَلْيُصَلِّ (٦) الْعَصْرَ.

[٢٣٣٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ نَسِيَ صَلَاة حَتَّى يَدْخُلَ فِي (٧) الْأُخْرَى، قَالَ: فَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى مِنْهَا شَيْئًا أَتَمَّهَا، ثُمَّ صَلَّى الْأُولَى.


[٢٣٢٧] [شيبة: ٤٧٩٣] .
(١) ليس في الأصل، وأثبتناه من (ر) .
(٢) رَسْمُه في الأصل محتمل لوجهين: "ولم"، "فلم"، والمثبت من (ر) .
(٣) كذا في الأصل، (ر) ، ويمكن توجيه ذلك على جنس الصلاة الفائتة فيشمل الصلاتين المذكورتين، والله أعلم. وينظر ما سبق عند المصنف برقم (٢٣١٢) .
(٤) ليس في الأصل، والمثبت من (ر) ، وهو موافق لما في "السنن الكبرى" للبيهقي (٥١٧٩) ، و"معرفة السنن والآثار" له (٤/ ١٥٦) من طريق ابن جريج، به.
(٥) قوله: "ولم تصل الظهر" ليس في الأصل، والمثبت من (ر) ، وهو موافق لما في المصدرين السابقين.
(٦) في الأصل: "فاليصل"، والمثبت من (ر) .
(٧) قوله: "يدخل في "وقع في الأصل: "يذكر"، والمثبت من (ر) وهو موافق لما في "نخب الأفكار" للعيني (٧/ ١٦٨) عن عبد الرزاق به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت