قَالَ مَعْمَرٌ (١) : فَأَخْبَرَنِي أَبَانٌ، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَمَرَ الْمُؤَذِّنَ فَأَقَامَ ثُمَّ صَلَّى.
• [٢٨٤٣] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: إِذَا نَسِيَ الرَّجُلُ أَنْ يَقْرَأَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعِشَاءِ، فَلْيقْرَأْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْآخِرَتَيْنِ وَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ.
• [٢٨٤٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُور، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَأَلْتُ عَلْقَمَةَ قَالَ: قُلْتُ: نَسِيتُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ، ثُمَّ قَرَأْتُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ، أَتُجْزِي (٢) عَنِّي صَلَاتي؟ قَالَ: نَعَمْ إِنْ شَاءَ اللهُ.
• [٢٨٤٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مَنْصور، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَأَلْتُ عَلْقَمَةَ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَقْرَأَ فِي الْأُولَيَيْنِ فَقَرَأَ فِي الْأُخْرَيَيْنِ؟ قَالَ: يُجْزِئُ عَنْهُ إِنْ شَاءَ اللهُ.
• [٢٨٤٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريّ، قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا لَمْ يَقْرَأْ فِي ثَلَاثٍ مِنَ الظُّهْرِ أَعَادَ.
• [٢٨٤٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: إِنْ نَسِيَ الرَّجُلُ الْقِرَاءَةَ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَإِنَّهُ يُعِيدُ، وإِنْ قَرَأَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ وَلَمْ يَقْرَأْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ لَمْ يُعِدْ، وإِنْ قَرَأَ فِي رَكْعَةٍ وَلَمْ يَقْرَأْ فِي ثَلَاثٍ مِنَ الظُّهْرِ أَعَادَ.
• [٢٨٤٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: فِي رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَقْرَأَ فِي رَكْعَةٍ مِنَ الصُّبْحِ وَقَرَأَ فِي رَكْعَةٍ، قَالَ: قَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُ، وَلَا يُعِيدُ (٥) .
(١) من (ر) .
(٢) في (ر) : "الأخريين أيجزئ".
• [٢٨٤٥] [شيبة:٤١٤٦] .
(٣) في (ر) : "يقول".
(٤) في (ر) : "نسجد". [ر/٢٩٥] .
(٥) قوله: "من الصبح وقرأ في ركعة قال: قد مضت صلاته ولا يعيد" ليس في الأصل، واستدركناه من (ر) .