حجتين قبل أن يهاجر [1] ، وحجة قرن معها عمرة [2] .
ولم يحج بعد أن هاجر إلى المدينة إلا حجة واحدة، وهي حجة الوداع، سنة عشر [3] ، وسمّاها حجة الوداع لأنه ودّعهم [4] .
وروي عن ابن عباس رضي الله عنه، أنه ذكر عنده حجة الوداع [5] ، فأنكر [6] ذلك فقيل له: حجة الإسلام [7] فقال: نعم، لم يحج فيها [8]
(1) التصحيح من: ج، وفي الأصل، وأ، ب: هاجر.
(2) أخرجه الترمذي: سنن، كتاب الحج، باب ما جاءكم حج النبي صلى الله عليه وسلم 3/ 170 (815) ، وابن ماجة: سنن، كتاب المناسك، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم 2/ 1027 (3076) ، والبيهقي: دلائل النبوة 5/ 454، مع خلاف يسير في اللفظ، وصححه الألباني، انظر: صحيح سنن الترمذي 1/ 245، وصحيح سنن ابن ماجة 2/ 189.
(3) في الأصل وب، ج: عشرة، والمثبت من: أ.
(4) قال ابن حجر: الفتح 8/ 107: ودع الرسول صلى الله عليه وسلم الناس بالوصية التي أوصاهم بها في خطبته، أن لا يرجعوا بعده كفارا، وأكد التوديع بإشهاد الله عليهم بأنهم شهدوا أنه قد بلّغ ما أرسل إليهم به. انظر عن حجة الوداع: ابن حزم: حجة الوداع، (تعليق: ممدوح حقي) ، ومحب الدين الطبري: حجة المصطفى صلى الله عليه وسلم، (تعليق: رضوان محمد رضوان) ، والألباني: حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر رضي الله عنه.
(5) (لأنه ودعهم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه ذكر عنده حجة الوداع) ساقطة من: ب.
(6) عند القسطلاني: المواهب اللدنية 1/ 645: وكره ابن عباس أن يقال: حجة الوداع.
(7) قال الزرقاني: شرح المواهب اللدنية 3/ 104: سميت بحجة الإسلام، لأنه لم يحج من المدينة بعد فرض الحج غيرها، وتسمى أيضا حجة البلاغ، لأنه صلى الله عليه وسلم بلغ الناس فيها الشرع في الحج قولا وفعلا. وقال القسطلاني: المواهب اللدنية 3/ 104: (وتسمى أيضا حجة التمام والكمال) .
(8) (فيها) ساقطة من: أ، ب، ج.