فهرس الكتاب
ومادّة [1] الإسلام، أن يؤخذ [2] من حواشي [3] أموالهم، ويردّ على فقرائهم.
وأوصيه بذمة الله [4] [تعالى] [5] وذمّة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يوفي لهم [6]
بعهدهم، وأن يقاتل [7] من ورائهم، ولا يكلّفوا [8] إلا طاقتهم [9] .
(وصيته لابنه عبد الله) [10] :
(1) وفي الأصل: سادات، والتصويب من: أ، ب، ج. مادة الإسلام: أي الذين يعينونهم ويكثرون جيوشهم، ويتقوى بزكاة أموالهم. وكل ما أعنت به قوما في حرب أو غيره فهو مادة لهم. ابن الأثير: النهاية 4/ 307، 308، (مدد) .
(2) في أ، ب: يأخذ.
(3) حواشي أموالهم: هي صغار الإبل، كابن المخاض، وابن اللّبون، وأحدها حاشية.
وحاشية كل شيء جانبه وطرفه. ابن الأثير: النهاية 1/ 392 (حشا) .
(4) ذمة الله: أي أهل الذمة. ابن حجر: الفتح 7/ 68.
(5) الزيادة من: أ، ب، ج.
(6) (لهم) ليست في: ب، ج.
(7) أن يقاتل من ورائهم: أي إذا قصدهم عدوهم. ابن حجر: الفتح 7/ 68.
(8) ولا يكلفوا إلا طاقتهم: أي من الجزية. ابن حجر: الفتح 7/ 68.
(9) رواه البخاري: الصحيح، كتاب فضائل الصحابة، باب قصة البيعة والتفاق على عثمان وفيه مقتل عمر (فتح الباري) 7/ 6259رقم (3700) ورواه مختصرا في كتاب الجهاد، باب يقاتل عن أهل الذمة ولا يسترقّون (فتح الباري) 6/ 169رقم (3052) وفي كتاب التفسير، باب والذين تبوؤا الدّار والإيمان (فتح الباري) 8/ 631رقم (4888) عن عمرو بن ميمون، وكذا ابن سعد: الطبقات 3/ 339.
(10) عنوان جانبي من المحقق.