فهرس الكتاب
فسمعوا صوتا يقول [1] : لا تترعوا [2] القميص.
وكفّن صلى الله عليه وسلم [3] في ثلاثة أثواب [4] بيض سحوليّة [5] ، ليس فيها قميص ولا عمامة [6] . أدرج فيهنّ إدراجا [7] ، ووضع على سريره في بيته، وصلّى الناس عليه / أفذاذا، لا يؤمهم أحد، حتى إذا فرغ [6/ ب] الرجال [8] أدخل [9] النساء، حتى [إذا] [10] فرغن [11] دخل الصبيان [12] .
(1) (يقول) ليست في: أ.
(2) في ب: لا تترعوه. والأثر أخرجه ابن ماجة: كتاب الجنائز، باب ما جاء في غسل النبي صلى الله عليه وسلم 1/ 471 (1466) ، والحاكم: المستدرك مع التلخيص 1/ 354باسناد فيه أبو بردة. قال البوصيري في مصباح الزجاجة 1/ 476إسناده ضعيف لضعف أبي بردة، واسمه عمر بن يزيد، وقول الحاكم: إن الحديث صحيح، وأبو بردة هو يزيد بن عبد الله وهم. وأورده الألباني في ضعيف سنن ابن ماجة ص 111وقال: حديث منكر.
(3) (وسلم) ساقطة من: أ.
(4) طمس بعض الكلمتين في: ج.
(5) سحولية: بفتح السين، نسبة إلى سحول: قرية من اليمن، وبضمها: الثوب الأبيض النقي ولا يكون إلا من القطن. الزمخشري: الفائق 2/ 159، وابن حجر: الفتح 3/ 140.
(6) رواه البخاري: كتاب الجنائز، باب الكفن بغير قميص 1/ 220.
(7) ابن إسحاق (سيرة ابن هشام) 4/ 663، والطبري: تاريخ 3/ 212.
(8) في أ، ب، ج: الناس.
(9) في الأصل: ودخل، وفي ب: أدخلن.
(10) التكملة من: أ، ب، ج.
(11) في أ، ب، ج: فرغ النساء.
(12) في أ، ب، ج: أدخل.