* طريق آخر:
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا قتيبة قال: حدّثنا يعقوب القاريُّ عن سهيل عن أبيه عن أبي سعيد الخدري:
أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"لا تَبيعوا الذهبَ بالذهب، ولا الوَرِقَ بالوَرِق، إلّا وَزنًا بوزن، مِثلًا بمثل، سواءً بسواء".
انفرد بإخراجه مسلم (1) .
* طريق آخر:
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا أبو معاوية قال: حدّثنا داود بن أبي هند عن أبي نَضرة قال:
قلتُ لأ بي سعيد: أسمعتَ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الذهب بالذهب، والفضّة بالفضّة؟ قال: سأخبِرُكم ما سمعْتُ منه:
جاءه صاحبُ تمرِه بتمرٍ طيِّب، وكان تمرُ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يقال له اللُّون، فقال له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"من أين لك هذا التَّمرُ الطيِّب؟"قال: ذهبتُ بصاعين من تمرنا فاشتريتُ به صاعًا من هذا. فقال له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-"أربيت".
قال أبو سعيد: فالتّمر بالتّمرِ رِبًا أم الفضّة بالفضّة، والذهب بالذهب؟ .
انفرد بإخراجه مسلم (2) .
* طريق آخر:
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: حدّثنا أيوب عن نافع قال:
قال عمر (3) : لا تبيعوا الذهب بالذهب، والوَرِق بالوَرِق، إلّا مِثلًا بمثل، ولا تُشِفُّوا بعضَها على بعض، ولا تبيعوا شيئًا منها غائبًا بناجز، فإني أخاف عليكم الرَّماء. والرَّماء: الربا.
(1) المسند 17/ 115 (11062) ، ومسلم 3/ 1209 (1584) .
(2) المسند 17/ 131 (11075) ، وهو في مسلم 3/ 1215 (1593) من طريق أبي نضرة. وداود من رجال مسلم، وأبو معاوية من رجالهما. وينظر مسلم 3/ 1216 (1594) .
(3) كذا في الأصول. الذي في المسند وجامع المسانيد"ابن عمر"وينظر الفتح 4/ 280.