(6031) الحديث الأول: حدّثنا مسلم قال: حدّثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو قال: حدّثنا ابن وَهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث أن أبا عليّ الهَمْدانِي حدّثه قال:
كُنّا مع فضالةَ بن عبيد بأرض الروم بُرودِسَ، فتوفّي صاحبٌ لنا، فأمر فَضالة بقبره فسُويَ، ثم قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يأمر بتسويتها.
انفرد بإخراجه مسلم (2) .
(6032) الحديث الثاني: حدّثنا مسلم قال: حدّثنا قتيبة قال: حدّثنا ليث عن أبي شجاع سعيد بن يزيد عن خالد بن أبي عمران عن حَنَش الصّنعاني عن فَضالة بن عُبيد قال:
اشتريتُ يومَ خيبرَ قلادةً باثني عشر دينارًا فيها ذهب وخَرَز، ففصَّلْتُها، فوجدتُ فيها أكثر من اثني عشر دينارًا، فذكْرتُ ذلك للنبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال:"لا تُباعُ حتى تُفَصَّل" (3) .
* طريق آخر:
حدّثنا مسلم قال: حدّثنا أبو الطاهر قال: حدّثنا ابن وهب عن قُرّة بن عبد الرحمن المعافِري أن عامر بن يحيى أخبره عن حنش أنّه قال:
كنّا مع فَضالة بن عُبيد في غزاة، فطارت لي ولأصحابي قلادةٌ فيها ذهبٌ ووَرقٌ وجَوهر، فأردْتُ أن أشتريَها، فسألتُ فَضالة، فقال: انْزِعْ ذهبَها فاجعله في كفّة، واجعل ذهبَك في كفّة، ثم لا تأخُذَنَ إلا مِثلًا بِمثل، فإنّي سمعتُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول:"من كان"
(1) الآحاد 4/ 132، ومعرفة الصحابة 4/ 2282، والاستيعاب 3/ 192، والتهذيب 6/ 28، والإصابة 3/ 201. وهو ممّن أخرج لهم مسلم دون البخاري، وله عنده حديثان - الجمع (177) - الحديثان (3078، 3079) والحديثان الواردان هنا اعتمد فيهما المؤلّف على صحيح مسلم، رغم وجودهما في المسند مع أحاديث أخر.
(2) مسلم 2/ 666 (968) . والحديث بإسناد آخر في المسند 6/ 18.
(3) مسلم 3/ 1213 (1591) . ومن طريق ليث بن سعد أخرجه أحمد 6/ 21.