فهرس الكتاب

الصفحة 781 من 4006

(96)مسند حجّاج الأسلميّ(1)

(1420) حدَّثنا أحمد قال: حدَّثنا ابن نُمير قال: حدَّثنا هشام قال: أخبرني أبي عن حجَّاج بن حجّاج عنه أبيه - رجل من أسلم قال:

قلتُ: يا رسول اللَّه، ما يُذْهِبُ عنّي مَذَمّة الرّضاع؟ قال:"غُرَّةٌ: عبدٌ أو أَمَة" (2) .

المَذمَّة: يروى بكسر الذال وفتحها، فالمكسورة من الذِّمام، والمفتوحة من الذَّمّ (3) .

(1) ينظر الآحاد 4/ 344، والاستيعاب 1/ 345، والتهذيب 2/ 63، والإصابة 1/ 313.

وفي التلقيح 371 أنّه له ستة أحاديث.

(2) المسند 25/ 7 (15733) . ورجاله ثقات، غير حجّاج بن حجّاج، مقبول. وهو من طرق عن هشام في أبي داود 2/ 224 (2064) ، والنسائي 6/ 108، والترمذي 3/ 459 (1153) وقال: حسن صحيح. وصحّحه ابن حبّان 10/ 43 (4230) . وجعله الألباني في ضعيف السنن.

(3) قال ابن الأثير في النهاية 2/ 169: المَذمّة بالفتح مفعلة من الذّمّ، وبالكسر: من الذِّمة والذِّمام. وقيل: هي بالكسر والفتح: الحقُّ والحُرمة التي يُذَمّ مُضَيِّعُها. والمراد بمذمّة الرضاع: الحقّ اللازم بسبب الرّضاع، فكأنّه سأل: ما يسقط عنّي حقّ المرضعة حتى أكون قد أدّيته كاملًا؟ وكانوا يستحبّون أن يعطوا للمرضعة عند فِصال الصبي شيئًا سوى أجرتها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت