(6077) الحديث الأول: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عبد الرحمن قال: حدّثنا سفيان عن الأغرّ عن خليفة بن حُصين بن قيس عن جده قيس بن عاصم:
أنّه أسلم، فأمره النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يغتسلَ بماء وسِدر (2) .
(6078) الحديث الثاني: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا هُشيم قال: مغيرة أخبرني عن أبيه عن شعبة بن التَّوْأم عن قيس بن عاصم:
أنّه سأل النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الحلْف، فقال:"فما كان من حِلف في الجاهلية فتمسّكوا به، ولا حِلف في الإسلام" (3) .
(1) معرفة الصحابة 4/ 2302، والاستيعاب 3/ 224، والتهذيب 6/ 140، والإصابة 3/ 234. وله أربعة أحاديث - التلقيح 373.
(2) المسند 5/ 61 والترمذي 2/ 502 (605) وقال: حسن، لا نعرفه إلّا من هذا الوجه، والعمل عليه. . . وصحّحه ابن خزيمة 1/ 126 (254) . ومن طرق عن سفيان أخرجه أبو داود 1/ 98 (355) ، والنسائي 1/ 109، والطبراني 18/ 338 (866) ، وصحّحه ابن حبّان 4/ 405 (1240) . وصحّحه الألباني والمحقّقون.
(3) المسند 5/ 61. ومقسم الضبّي أبو مغيرة، من رجال التعجيل 177، روى عنه جمع، ووثّقه ابن حيان. وسائر رجاله ثقات. ومن طريق مغيرة بن مقسم أخرجه الطبراني 18/ 337 (864) ، والطحاوي في شرح المشكل 4/ 297 (1616) ، وصحّحه ابن حبّان 10/ 211 (4369) وصحّحه شعيب لغيره، وحسّن إسناده.