فهرس الكتاب

الصفحة 3396 من 4006

مسند أبي سُود التَّميمّي(1)

(6717) حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يحيى بن آدم قال: حدّثنا ابن المبارك عن معمر

عن شيخ من بني تميم عن أبي سُود قال:

سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"اليمينُ الفاجرةُ التي يَقْتَطعُ بها الرجلُ مالَ المسلم تُعْقمُ"

الرَّحِمَ" (2) ."

مسند أبي سيّارة المُتَعيّ (3)

(6718) حدّثنا أحمد قال: حدّثنا وكيع وعبد الرحمن عن سعيد بن عبد العزيز عن

سليمان بن موسى عن أبي سيّارة. قال عبد الرحمن: المُتَعي، قال:

قلت: يا رسول الله، إنّ لي نَحْلًا. قال:"أَدِّ العُشورَ". قال: قلت: يا رسول الله، احْمها

لي. قال: فحماها لي. قال عبد الرحمن: احْمِ لي جَبَلَها. فحمى لي جَبَلَها (4) .

(1) الآحاد 2/ 421، ومعرفة الصحابة 5/ 2921، والاستيعاب 4/ 100، والإصابة 4/ 97، والتعجيل 493.

وينظر المعجم الكبير 22/ 37. وقيل: هو أبو وكيع بن أبي سود.

(2) المسند 5/ 79. وفيه مجهول. وبهذا الإسناد في الآحاد 2/ 421 (1214) . وأخرجه الطبراني 22/ 381

(950) من طريق ابن المبارك. قال الهيثمي 4/ 182: وفيه رجل لم يُسَمّ. وقال ابن حجر في الإصابة:

هذا حديث مُرسل.

(3) معرفة الصحابة 5/ 2922، والاستيعاب 4/ 98، والتهذيب 8/ 332، والإصابة 4/ 98.

(4) المسند 236/ 4. ومن طريق وكيع عن سعيد بن عبد العزيز أخرجه ابن ماجة 584/ 1 (1823) . ومن طريق

سعيد أخرجه الطبراني 22/ 351، 352 (880، 881) ، والبيهقي 4/ 126 ونقل البوصيري: لم يلق سليمان

ابن موسى أبا سيّارة، والحديث مرسل ومثله عند ابن عبد البرّ، وابن حجر. ونقل ذلك عن البخاري. وقال

البيهقي- السنن 4/ 126: هذا أصحّ ما روي في وجوب العشر فيه، وهو منقطع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت