(6717) حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يحيى بن آدم قال: حدّثنا ابن المبارك عن معمر
عن شيخ من بني تميم عن أبي سُود قال:
سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"اليمينُ الفاجرةُ التي يَقْتَطعُ بها الرجلُ مالَ المسلم تُعْقمُ"
الرَّحِمَ" (2) ."
مسند أبي سيّارة المُتَعيّ (3)
(6718) حدّثنا أحمد قال: حدّثنا وكيع وعبد الرحمن عن سعيد بن عبد العزيز عن
سليمان بن موسى عن أبي سيّارة. قال عبد الرحمن: المُتَعي، قال:
قلت: يا رسول الله، إنّ لي نَحْلًا. قال:"أَدِّ العُشورَ". قال: قلت: يا رسول الله، احْمها
لي. قال: فحماها لي. قال عبد الرحمن: احْمِ لي جَبَلَها. فحمى لي جَبَلَها (4) .
(1) الآحاد 2/ 421، ومعرفة الصحابة 5/ 2921، والاستيعاب 4/ 100، والإصابة 4/ 97، والتعجيل 493.
وينظر المعجم الكبير 22/ 37. وقيل: هو أبو وكيع بن أبي سود.
(2) المسند 5/ 79. وفيه مجهول. وبهذا الإسناد في الآحاد 2/ 421 (1214) . وأخرجه الطبراني 22/ 381
(950) من طريق ابن المبارك. قال الهيثمي 4/ 182: وفيه رجل لم يُسَمّ. وقال ابن حجر في الإصابة:
هذا حديث مُرسل.
(3) معرفة الصحابة 5/ 2922، والاستيعاب 4/ 98، والتهذيب 8/ 332، والإصابة 4/ 98.
(4) المسند 236/ 4. ومن طريق وكيع عن سعيد بن عبد العزيز أخرجه ابن ماجة 584/ 1 (1823) . ومن طريق
سعيد أخرجه الطبراني 22/ 351، 352 (880، 881) ، والبيهقي 4/ 126 ونقل البوصيري: لم يلق سليمان
ابن موسى أبا سيّارة، والحديث مرسل ومثله عند ابن عبد البرّ، وابن حجر. ونقل ذلك عن البخاري. وقال
البيهقي- السنن 4/ 126: هذا أصحّ ما روي في وجوب العشر فيه، وهو منقطع.