فهرس الكتاب

الصفحة 3961 من 4006

مسند أمّ كلثوم بنت أبي سلمة

عبد الله بن عبد الأسد القرشي (1)

(7749) حدّثنا أحمد قال: حدّثنا حسين بن محمد قال: حدّثنا مسلم بن خالد عن

موسى بن عقبة عن أُمّة أمّ كلثوم بنت أبي سلمة قالت:

لمّا تزوَجَ رسول الله -صلي الله عليه وسلم- أمّ سلمة قال لها:"إنّي قد أهديْتُ إلى النجاشى حُلَةً"

وأواقيَ (2) من مِسك، ولا أرى النّجاشى الأ قد مات، ولا أرى هديّتي إلاّ مردودة عليّ، فإن

رُدّت فهي لك". قالت: وكان ما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ورُدَّت عليه هديَتُه، فأعطى كلّ امرأةٍ"

من نسائه أُوقيّة مِسك، وأعطى أمّ سلمة بقية المسك والحُلّة (3) .

(1) معرفة الصحابة 6/ 3549، والاستيعاب 4/ 470، والإصابة 4/ 467.

(2) ينظر إعراب الحديث 349.

(3) المسند 6/ 404. ومن طريق مسلم بن خالد الزنجي أخرجه الطبراني 25/ 81 (205، 206) ، والطحاوي في

شرح المشكل 1/ 323 (347) ، والحاكم 2/ 188، وقال: صحيح الإسناد ولم يُخرجاه، فتعقّبه الذهبي

بقوله: منكر، ومسلم الزنجي ضعيف. وقال الهيثمي في المجمع 4/ 150 بعد أن عزاه لأحمد والطبراني:

وفيه مسلم بن خالد، وثّقه ابن معين وغيره، وضعّفه جماعة، وأمّ موسى بن عقبة لم أعرفها، وبقيّة رجاله

رجال الصحيح. وحسّن ابن حجر إسناده في الفتح 5/ 222، وضعّفه الشيخ شعيب لسوء حفظ مسلم،

ولجهالة أمّ موسى.

قال ابن حجر في الإصابة: وفي سياقه ما يدل على المراد بقوله"فهي لك"هي الحلّة لا الهدية، وبذلك

يجاب من استشكل قوله"فهي لك"ثم قسم المسك بين نسائه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت