(3998) حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يعقوب قال: حدّثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمِّه قال: أخبرني عُبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عُتبة بن مسعود أنّ شبل بن خُليد المُزَني أخبره أن عبد اللَّه بن مالك الأوسي أخبره:
أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال في الوَليدة:"إن زَنَتْ فبِيعوها ولو بضَفيرة".
الضَّفيرة: الحبل - في الثالثة أو في الرَّابعة (2) .
(1) الآحاد 2/ 345، ومعرفة الصحابة 4/ 1777، والتهذيب 4/ 257، والإصابة 2/ 356.
(2) المسند 4/ 343. وفيه: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال للوليدة:"إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير"والضمير: الحبل، في الثالثة أو في الرابعة. ورجاله ثقات غير شبل، مقبول. التقريب 1/ 239.
وقد صحّ الحديث عند الشيخين، عن خالد بن زيد وأبي هريرة - ينظر الجمع 1/ 540 (889) ، 3/ 115 (2322) .