ويقال فيه: مَعْقِل بن أبي الهيثم، وأمّه أم مَعْقِل، وربما نُسِب إليها (1) .
(6321) الحديث الأول: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا أبو النّضر قال: حدّثنا داود - يعني العطّار عن عمرو بن يحيى عن أبي زيد مولى ثعلبة عن معقل بن أبي معقل الأسدي:
أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى أن نستقبلَ القبلتين ببول أو غائط (2) .
(6322) الحديث الثاني: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال: حدّثني يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن معقل بن أمّ معقل الأسديّة قال:
أرادت أُمّي أن تَحُجَّ، وكان جملُها أعجفَ، فذُكرَ ذلك للنبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال:"اعتمري في رمضان، فإنّ عمرةً في رمضان كحَجَّة" (3) .
(1) الآحاد 4/ 210، ومعرفة الصحابة 5/ 2513، ومعجم الصحابة 3/ 77، والاستيعاب 3/ 391، والتهذيب 7/ 176، والإصابة 3/ 426.
وفي التلقيح 377 أنّه من أصحاب الحديثين.
(2) المسند 4/ 210. ومن طريق عمرو بن يحيى أخرجه أبو داود 1/ 3 (10) ، وابن ماجة 1/ 115 (319) . قال البوصيري: أبو زيد مجهول الحال، فالحديث ضعيف. وضعف إسناده ابن حجر 1/ 246، وضعّفه الألباني. والنهي عن استقبال القبلة ثابت في الصحيحين، في غير ما حديث. وينظر الفتح 1/ 245، 246.
(3) المسند 4/ 210. وهذا إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين. وروي الحديث بطرق وأسانيد كثيرة، جمعها محقق مسند أبي يعلى 12/ 268، 270، وعلّق عليها.