(4305) الحديث الأول: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا بشر بن المُفَضّل عن عبد الرحمن ابن إسحق عن الزهري عن محمد بن جُبير بن مطعم عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف:
عن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"شهِدْتُ حلفَ المُطَيِّيبين مع عمومتي وأنا غلام، فما أُحِبُّ أن لي حُمْرَ النّعَمِ وإني أنْكُثُه" (2) .
قال الزّهري: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لم يُصِبِ الإسلامُ حِلفًا إلَّا زاده شِدَّةً، ولا حِلفَ في الإسلام"وقد ألَّفَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بين قريش والأنصار (3) .
(4306) الحديث الثاني: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا إبراهيم بن سعد قال: حدّثني محمد بن إسحق عن مكحول عن كُريب عن ابن عبّاس أنّه قال له عمر:
يا غلام، هل سَمِعْتَ من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أو من أحدٍ من أصحابه: إذا شكّ الرجل في صلاته، ماذا يصنع؟ قال: فبينا هو كذلك إذ أقبل عبد الرحمن بن عوف فقال: فيمَ أنتما؟ فقال عمر: سألْتُ هذا الغلام: هل سمعْتَ من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أو من أحد من أصحابه: إذا شكَّ الرجل في صلاته، فلم يدر أواحدةً صلّى أم ثنتين، ماذا يصنع؟ فقال عبد الرحمن:
سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول:"إذا شكَّ أحدُكم في صلاته، فلم يَدْرِ أواحدةً صلّى أم ثنتين، فليجعلْها واحدة، وإذا لم يَدْرِ صلّى ثنتين أم ثلاثًا فليجعلهما ثنتين، وإذا لم يدر"
(1) الآحاد 1/ 173، ومعرفة الصحابة 4/ 1810، والاستيعاب 2/ 385، والتهذيب 4/ 451، والسير 1/ 68، والإصابة 2/ 408.
ومسنده الخامس في الجمع، له حديثان متّفق عليهما، وخمسة للبخاري وحده. وفي التلقيح 365 أنّه أُخرج له خمسة وستّون حديثًا.
(2) المسند 3/ 193 (1655) ، وأبو يعلى 2/ 157 (845) . قال الهيثمي 8/ 175: رجاله رجال الصحيح. وصحّح المحقّقون إسناده.
(3) المسند 3/ 194 وهذا مرسل صحيح كما قال الهيثمي. وذكر محقّقو المسند شواهده في أحاديث موصولة.