(1641) الحديث الأوّل: حدّثنا البخاريّ قال: حدّثنا سليمان بن حرب قال: حدّثنا حمّاد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر:
كان يُكري مزارِعَه على عهد النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وأبي بكر وعمر وعثمان وصدرًا من إمارة معاوية، ثم حُدِّثَ عن رافع بن خديج: أن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن كِراء المَزارع. فذهب ابن عمر إلى رافع، فذهَبتُ معه، فسأله، فقال: نهى النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن كِراء المزارع. فقال ابن عمر: قد عَلِمْتَ أنّا كنّا نُكري مزارعَنا على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بما على الأربعاء وبشيء من التِّبن (2) .
* طريق آخر:
حدّثنا البخاريّ قال: حدّثنا محمد قال: حدّثنا عبد اللَّه قال: أخبرنا يحيى بن سعيد عن حنظلة بن قيس سمع رافع بن خديج قال:
كُنّا أكثر أهل المدينة مُزْدَرَعًا، كُنّا نُكري الأرض بالناحية فيها مُسَمّى لسيّدِ الأرض. قال: فربما أصاب ذلك وتسلمُ الأرض، وتُصاب الأرض ويسلم (3) ذلكَ، فنُهِينا، وأمّا الذهب والوَرِق فلم يكن يومئذٍ (4) .
(1) الآحاد 4/ 119، ومعرفة الصحابة 2/ 1044، والاستيعاب 1/ 483، والتهذيب 2/ 448، والسير 3/ 181، والإصابة 1/ 483.
ومسنده الثامن والخمسون عند الحميدي في الجمع، المقدّمين بعد العشرة، له خمسة أحاديث متّفق عليها، وثلاثة لمسلم.
(2) البخاري 5/ 23 (2343، 2344) ، ومسلم 3/ 1180 (1547) عن أيوب وللحديث طرق وروايات كثيرة في مسلم.
(3) (الأرض وتسلم) سقطت من ك، س. وعبارة البخاري:"فممّا يصاب ذلك وتسلم الأرض، وممّا يصاب الأرض ويسلم ذلك"ونقل في تفسيرها: أن ممّا بمعنى كثيرًا، أو بمعنى ربما.
(4) البخاري 5/ 9 (2327) . ومسلم 3/ 1183 (1547) عن يحيى بن سعيد وغيره عن حنظلة. ومحمد هو ابن مقاتل. وعبد اللَّه ابن المبارك.