والد بكر وعلقمة.
(3884) حدّثنا أحمد قال: حدّثنا مُعتمر بن سليمان قال: سمعت محمد بن فضاء يحدّث عن أبيه عن عبد اللَّه عن علقمة بن عبد اللَّه عن أبيه قال:
نهى نبيُّ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن تُكْسَر سِكّةُ المسلمين الجائزةُ بينَهم إلّا من بأس (2) .
(1) معرفة الصحابة 3/ 1725، والتهذيب 4/ 157، والإصابة 2/ 314، 345. وسُمّي عبد اللَّه بن سنان، وذكروا الخلاف في نسبه.
(2) المسند 24/ 196 (15457) ، وأبو داود 3/ 271 (3449) ، وابن ماجة 2/ 761 (2263) وضعّف محقّقو المسند إسناده، وضعّفه الألباني. وينظر الميزان 4/ 5.
وقد نقل محقّقو المسند أن المراد بسكّة المسلمين الدراهم والدنانير المضروبة. ونقلوا قول البخاري: إنما ضرب السكّةَ الحجَاجُ، ولم تكن في عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.