وتُعرف بـ الكَعبيَّة (1) .
(7746) الحديث الأول: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا سفيان قال: حدّثنا عبيد الله بن
أبي يزيد عن أبيه عن سباع بن ثابت سمعه من أمّ كرز قالت:
سمعتُ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- بالحديبية وذهبت أطْلُبُ من اللحم، يقول:"عن الغلام شاتان،"
وعن الجارية شاة، لا يَضُرُكم ذكرانًا كُن أمْ إناثًا"."
قالت: وسمعتُ رسول الله -صلي الله عليه وسلم- يقول:"أقِرُّوا الطيرَ على مَكِناتها" (2) .
* طريق آخر:
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن حبيبة بنت ميسرة عن أمّ كرز
الكعبيّة
عن النبى -صلى الله عليه وسلم- أنّه قال:"عن الغلام شاتان فكافَأتان، وعن الجارية شاة" (3)
المكافأتان: المتساويتان.
(1) الآحاد 6/ 68، ومعرفة الصحابة 6/ 3551، والاستيعاب 4/ 467، والتهذيب 8/ 600، والإصابة 4/ 465.
(2) المسند 6/ 381، ورواه الإمام أحمد من طريق حمّاد بن زيد عن عبد الله بن أبي يزبد عن سباع عن أمّ كرز
مقتصرًا على الجزء الأوّل منه. وذكر أن الصواب إسقاط"عن أبيه"، وأن سفيان وهم في ذكره. وذكر مثله
أبو داود. وقد روي الحديث تامًّا ومجزّءًا في عدد من مصادر الحديث، ومنهم من ذكر أبا يزيد في السند،
ومنهم من أسقطه، ومال المحقّقون إلى تصحيح عدم ذكره، ينظر سنن أبي داود 3/ 105 (2835) ،
والنسائى 7/ 165، وابن ماجة 2/ 1056 (3162) ، وشرح المشكل 3/ 67 (1040، 1042) ، 2/ 258
(788) ، والحاكم 4/ 237، وصحّح إسناده ووافقه الذهبي، وصحّحه ابن حبان 12/ 128 (5312) ،
13/ 495 (6126) والألباني.
وأقِرُّوا الطير على مكناتها: أي دعوها في أماكنها ولا تزجروها، نهيًا عن الطيرة التي كان يعملونها.
(3) المسند 6/ 381 وأبو داود 3/ 105 (2834) ، والنسائي 7/ 165، والطحاوي 3/ 67 (1041) ، وابن حبّان
12/ 129 (5313) وصحّحه المحقّقون.