(268) مسند ظُهَير بن رافع (1)
(2644) حدّثنا أحمد قال: حدّثنا هاشم بن القاسم قال: حدّثنا أيّوب بن عتبة قال: حدّثنا عطاء أبو النجاشي قال: أخبرنا رافع بن خَديج قال:
لَقِيَني عمّي ظُهير بن رافع فقال: يا ابن أخي، قد نهانا رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن أمرٍ كان بنا رافقًا. قال: فقلتُ: ما هو يا عَمّ؟ قال: نهانا أن نُكْرِيَ محاقِلَنا - يعني أرضنا التي بصِرار (2) . قال: قلتُ: أي عمّ، طاعةُ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أحقُّ.
وقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (3) :"ازْرَعوها أو أزْرِعوها"قال: فبِعْنا أموالَنا التي بصِرار.
أخرجاه في الصحيحين (4) .
* طريق آخر:
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا محمد بن جعفر قال: حدّثنا سعيد بن أبي عَروبة عن قتادة عن يَعلى بن حكيم عن سُليمان بن يَسار عن رافع بن خديج قال:
كنا نُحاقل على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على الثُّلث والرُّبع أو طعام مُسمّى، فأتانا بعضُ
(1) الآحاد 4/ 52، ومعرفة الصحابة 3/ 1577، والاستيعاب 2/ 232، والتهذيب 3/ 521، والإصابة 2/ 232.
وهو من المقلّين، ذكر له في الجمع هذا الحديث (المسند 57 - الحديث 766) ، وجعله في المقدّمين بعد العشرة.
(2) وهو موضع بالمدينة.
(3) في المسند:"قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"بم تكروها؟"قال: بالجدول الرّبِّ وبالأصواع من الشعير. قال:"فلا تفعلوا، ازرعوها. ."."
(4) المسند 4/ 143. وأيوب بن عتبة ضعيف - التقريب 1/ 64. وسائر رجاله رجال الصحيح. ولكن أيوب متابع، فمن طريق الأوزاعي عن أبي النجاشي أخرجه البخاري 5/ 22 (2339) ، ومسلم 2/ 1182 (1548) .