(2848) الحديث الثالث: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا معاذ بن هشام قال: حدّثني أبي عن قتادة عن عبد اللَّه بن سَرْجس:
أن النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"لا يبولَنّ أَحدُكم في الجُحر. وإذا نِمْتم فأَطْفِئوا السِّراج، فإنّ الفأرة تأخذُ الفتيلةَ فتحرِقُ أهلَ البيت، وأَوْكِئوا الأسقيةَ، وخَمِّروا الشرابَ، وغلِّقوا الأبوابَ بالليل".
قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجُحْرِ؟ قال: يقال: إنّها مساكن الجنّ (1) .
(2849) الحديث الرابع: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا محمد بن جعفر قال: حدّثنا شعبة عن عاصم الأحول عن عبد اللَّه بن سرجس قال:
أقيمتِ الصلاةُ -صلاة الصبح- فرأى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رجلًا يصلِّي ركعتي الفجر، فقال له:"بأيِّ صلاتك احتَسَبْتَ، بصلاتك وحدك أو صلاتك التي صليت معنا؟ !".
انفرد بإخراجه مسلم (2) .
(1) المسند 5/ 82، والمختارة 2/ 409 (375) ، وفي أبي داود 1/ 8 (29) ، والنسائي 1/ 33 من طريق معاذ: النهى عن البول في الجحر، وقول قتادة. وقال الهيثمي عن الحديث في المجمع 8/ 114: رجال أحمد رجال الصحيح. وينظر السنن الكبرى 1/ 99، وتعليق ابن التركماني على أن قتادة لم يسمع ابن سرجس. وقد ضعّف الألباني الحديث في الإرواء 1/ 93 (55) .
(2) المسند 5/ 82، وهو في مسلم 1/ 494 (712) من طرق عن عاصم. ومن فوقه رجال الشخين.