أنّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى أن يُجْمَعَ بينَ العَمّة والخالة، وبينَ العَمَّتين والخالتين (1) .
(2900) الحديث الخامس والثلاثون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا مروان قال: حدّثنا خُصيف عن عكرمة عن ابن عبّاس قال:
إنما نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الثوب المُصْمَت من قَزّ. وقال ابن عبّاس: وأما السَّدَى والعَلَم فلا نرى به بأسا (2) .
* طريق آخر:
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا مُعَمَّر - يعني ابن سليمان الرَّقِّيّ قال: حدّثنا خُصيف قال: [حدّثني] غير واحد عن ابن عبّاس قال:
إنّما نهى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن المُصْمَت منه، فأما العلم فلا (3) .
(2901) الحديث السادس والثلاثون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عَثّام بن علي العامري قال: حدّثنا الأعمش عن حَبيب بن"أبي ثابت عن سعيد بن جُبير عن ابن عبّاس قال:"
كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُصَلّي من الليل ركعتين، ثم ينصرفُ فيستاك (4) .
(2902) الحديث السابع والثلاثون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا محمد بن جعفر قال: حدّثنا مَعْمر. وعبدُ الرزّاق قال: أخبرنا مَعْمَر، قال: أخبرَنا الزهري عن علي بن حسين عن ابن عبّاس قال:
(1) المسند 3/ 370 (1878) . ومن طريق خصيف في أبي داود 4/ 222 (2067) . وضعّفه الألباني. وضعّف محقّق المسند إسناده لخصيف. وللحديث شواهد، منها ما رواه الشيخان عن أبي هريرة - الجمع 3/ 99 (2291) . وينظر صحيح ابن حبان 9/ 323 - 427 (4113 - 4117) .
(2) المسند 3/ 371 (879 1) وصحّحه المحقّقون، لأن خُصيفًا متابَع، وذكروا مظانّه. وهو من طريق خُصيف عند أبي داود 4/ 50 (4055) وصحّحه الألباني إلا: وأما. . .
والمصمت: الذي كلّه حرير. والسَّدَى: ما يُمَدّ طولًا من النسج. والعلم: الرَّقْم في الثوب.
(3) المسند 3/ 371 (1880) .
(4) المسند 3/ 372 (1881) وابن ماجة 6/ 101 (288) ، وأبو يعلى 4/ 367 (2485) ، وصحّحه الحاكم 5/ 141 على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، مع أن عثّامًا من رجال البخاري، وسائر رجاله رجال الشيخين. وصحّحه الألباني.