فهرس الكتاب
الصلاةُ في الرِّحال. فنظر بعضُهم إلى بعض كأنّهم أنكروا، فقال: كأنّكم أنكرْتُم هذا، إن هذا فعلَه من هو خير منّي -يعني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إنها عَزمة (1) ، وإني كَرِهْتُ أن أُحْرِجَكم.
أخرجاه (2) .
الرَّدغ: الماء والطين (3) .
(2930) الحديث الخامس والستون: حدّثنا البخاري قال: حدّثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا سُرَيج بن يونس قال: حدّثنا مَرْوان بن شجاع عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس:
عن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"الشِّفاء في ثلاثة: في شَرطة مِحْجَم، أو شَربة عسل، أو كَيّة بنار. وأنهى أُمّتي عن الكَيّ".
انفرد بإخراجه البخاري (4) .
(2931) الحديث السادس والستون: حدّثنا البخاري قال: حدّثنا قبيصة (5) قال: حدّثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عبّاس قال:
أُمِرَ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يَسْجُدَ على سبعة أعضاء، وألّا يَكُفَّ شعرًا ولا ثوبًا: الجَبهة واليدَين والركبتين والرجلين (6) .
* طريق آخر:
حدّثنا البخاري قال: حدّثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدّثنا شعبة عن عمرو عن طاوس عن ابن عبّاس.
عن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: أمَرَنا أن نسجُدَ على سبعة أعظُم، ولا نَكُفَّ ثوبًا ولا شعرًا (7) .
(1) أي الجمعة. وعزمة: واجبة. فلو نودي للصلاة لوجبت.
(2) البخاري 2/ 157 (668) ، ومسلم 1/ 485، 486 (699) من طريق حمّاد، ومن طريق آخر.
(3) ينظر الفتح 2/ 98.
(4) البخاري 10/ 136 (5688) . والحديث في المسند عن مروان شيخ أحمد 4/ 85 (2208) .
(5) في الأصل"قتيبة"والصواب ما أثبت.
(6) البخاري 2/ 295 (809) . ومسلم 1/ 354، 355 (490) من طريق عمرو بن دينار وغيره.
(7) البخاري 2/ 295 (810) ، ومسلم - السابق.