فهرس الكتاب

الصفحة 1639 من 4006

فأمَرَهم بأربع ونهاهم عن أربع:

أمرَهم بالإيمان باللَّه، قال:"أتدرون ما الإيمان باللَّه؟"قالوا: اللَّه ورسوله أعلم. قال:"شهادة أن لا إله إلا اللَّه وأنّ محمّدًا رسول اللَّه، وإقامِ الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تعطوا الخمس من المَغْنم".

ونهاهم عن الدُّبّاء والحَنْتَم والنَّقير والمُزَفَّت. قال: ربما قال:"المُقَيَّر". قال:"احفظوهنّ وأَخْبِروا بهنّ من وراءكم".

أخرجاه في الصحيحين (1) .

* وقد روي مختصرًا:

حدّثنا أحمد قال: حدّثنا أبو أحمد قال: حدّثنا سُفيان عن علي بن بذيمة قال: حدّثني قيس بن حَبتر قال:

سألت ابن عبّاس عن الجَرّ الأبيض والجَرّ الأخضر والجَرّ الأحمر. فقال: إنّ أوّلَ من سأل النبيّ وفدُ عبد قيس، فقال:"لا تشربوا في الدُّبّاء والمُزَفَّت والنَّقير والحَنتم، واشربوا في الأسقية". ثم قال:"إنّ اللَّه حرّم عليَّ -أو حرّمَ- الخمرَ والمَيْسِرَ والكُوبة. وكلُّ مسكر حرام".

قال سُفيان: قلت لعلي بن بذيمة: ما الكُوبة؟ قال: الطبل (2) .

* طريق آخر:

حدّثنا أحمد قال: حدّثنا معاوية بن عمرو قال: حدّثنا زائدة قال: حدّثني حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس قال:

نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الدُّبّاء والحَنْتَم والمُزَفَّت والنَّقير، وأن يُخْلَطَ البلحُ والزَّهو (3) .

(1) المسند 3/ 464 (2020) . ومن طريق محمّد بن جعفر في البخاري 1/ 129 (53) ، ومسلم 1/ 47 (17) .

(2) المسند 4/ 279 (2476) ، وسنن أبي داود 3/ 331 (3696) ، ومسند أبي يعلى 4/ 114 (2729) وصحّحه ابن حبّان 12/ 187 (5365) كلّهم بإسناد أحمد. وصحّحه الألباني، وينظر تخريج المحقّقين.

(3) المسند 4/ 300 (2499) وإسناده صحيح. وقد أخرجه مسلم 3/ 1579، 1580 (17) من طريق حبيب بن أبي عمرة. ولم ينبّه عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت