فهرس الكتاب
قال: حدّثنا أسامة بن زيد قال:
سألتُ طاوسًا عن السُّبحة في السَّفَر، والحسنُ بن مسلم بن يَنّاق جالس، قال الحسن ابن مسلم وطاوس يسمع: حدّثنا طاوس عن ابن عبّاس قال:
فرضَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلاةَ الحَضَر والسَّفَر، كان (1) يُصَلّي في الحَضَر قبلَها وبعدَها، فصَلِّ في السَّفَر قبلَها وبعدَها (2) .
(3020) الحديث الخامس والخمسون بعد المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا شُجاع بن الوليد عن أبي جَناب الكَلبي عن عِكرمة عن ابن عبّاس قال:
سمعتُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول:"ثلاثٌ هنّ عليَّ فرض (3) وهنّ لكم تطوُّع: الوِتر، والنَّحر، وصلاة الضُّحى" (4) .
* طريق آخر:
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عِكرمة عن ابن عبّاس قال:
قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"أُمِرْتُ بركعتَي الضُّحى وبالوِتر، ولم تُكتب" (5) .
* طريق آخر:
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا هاشم بن القاسم قال: حدّثنا إسرائيل عن جابر عن عكرمة عن ابن عبّاس:
عن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"أُمِرْتُ بركعتَي الضُّحى ولم تؤمروا بها. وأمرت بالأضحى ولم تكتب" (6) .
(1) في المسند"فكما يُصلّي"وفي ابن ماجة"فكنّا نصلّي".
(2) المسند 3/ 493 (2064) ، وابن ماجة 1/ 341 (1072) . قال البوصيري: إسناده حسن. وذلك لأن أسامة ابن زيد الليثي حسن الحديث. وقد حسّن محقّقو المسند إسناده، أما الألباني فجعله في ضعيف ابن ماجة، وقال عنه: منكر، لمخالفته لغيره من الأحاديث الصحيحة.
(3) في المسند والمجمع"فرائض".
(4) المسند 3/ 485 (2050) ، وضعّفه المحقّقون لضعف أبي جناب - يحيى بن أبي حيّة. وأخرج الحديث من طرق شجاع الحاكمُ 1/ 300، قال الذهبي: ما تكلّم الحاكم عليه، وهو غريب منكر.
(5) المسند 3/ 494 (2065) ، وإسناده ضعيف لضعف جابر كما سيذكر المؤلّف.
(6) المسند 5/ 84 (2916) وإسناده كسابقه.