فهرس الكتاب
عن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"العَين حقٌّ، ولو كان شيءٌ سابقَ القَدَر سَبَقتِ العينُ، وإذا اسْتُغْسِلْتُم فاغْتَسِلوا".
انفرد بإخراجه مسلم (1) .
ومعنى:"إذا استُغْسِلْتُم"فإنّه إذا اتُّهِمَ شخصٌ بأنه العائن أُمِرَ أن يتوضّأ ويغسل داخلة إزاره فيصبّ الماء على المَعين (2) .
* طريق آخر:
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عبد اللَّه بن الوليد عن سُفيان عن دُوَيد قال: حدّثني إسماعيل بن ثوبان عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس قال:
قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"العينُ حقٌّ، العين حقٌّ (3) تَسْتَنْزِلُ الحالِقَ" (4) .
(3199) الحديث الرابع والثلاثون بعد الثلاثمائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا حسن بن يحيى قال: حدّثنا الفضل بن موسى عن حسين بن واقد عن عِلباء ابن أحمر عن عِكرمة عن ابن عبّاس قال:
كنّا مع النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في سفر، فحضرَ النَّحْرُ، فذبَحْنا البقرة عن سبعة، والبعيرَ عن عشرة (5) .
(1) مسلم 4/ 1719 (2188) .
(2) فصّل المؤلّف الكلام في هذا، في كشف المشكل 2/ 445، وفي حواشي الكتاب مصادر.
(3) في المسند"العين حقّ"مرة واحدة. ومثله في المستدرك والمجمع. وفي المعجم الكبير مكرّرة كما في نسختنا.
(4) المسند 4/ 281 (2478) ، ومن طريق سفيان في المعجم الكبير 12/ 142 (12833) . قال الهيثمي 5/ 110: رواه أحمد والطبراني، وفيه دُوَيد، قال أبو حاتم: ليّن. وبقيّة رجاله ثقات. وأضاف محقّقو المسند أن إسماعيل لم يوثّقْه غير ابن حبّان، فحسّنوه لغيره. ومن طريق سفيان الثوري أخرجه الحاكم 4/ 215 وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه بهذه الزيادة. ووافقه الذهبي مع ما في إسناده.
(5) المسند 4/ 287 (2484) . ومن طرق عن الفضل أخرجه ابن ماجة 2/ 1047 (3131) ، والنسائي 7/ 222، والترمذي 3/ 249 (905) وقال: حسن غريب، وهو حديث حسين بن واقد. وكان قبله قد ذكر حديث جابر"البقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة". وقال: حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. . . وروي عن ابن عباس، وذكر أن هذا قول إسحاق، واحتجّ بهذا الحديث، ثم قال: وحديث إسحاق إنما نعرفه من وجه واحد. وقد صحّح ابن خزيمة الحديث 4/ 291 (2908) وصحّحه الألباني. وينظر السنن الكبرى 5/ 235، وتعليق محقّقي المسند.