أن سعدَ بن عُبادةَ سأل النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن نذر كان على أُمِّه، تُوُفِّيَتْ قبلَ أن تقضيَه. قال:"اقْضِه عنها".
أخرجاه في الصحيحين (1) .
(3278) الحديث الثالث عشر بعد الأربعمائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا هُشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس:
أن امرأَةً رَكِبَتِ البحرَ، فنذَرَتْ إنِ اللَّهُ عزّ وجلّ نجَّاها أنْ تصومَ شهرًا، فأنجاها اللَّه، فلم تَصُمْ حتى ماتت، فجاءت قرابةٌ لها فذكرت ذلك للنبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال:"صومي" (2) .
* طريق آخر:
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا أبو معاوية ويحيى قالا: حدّثنا الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس قال:
أتتِ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- امرأةٌ فقالت: يا رسول اللَّه، إنّ أُمِّي ماتت وعليها صوم شهر، فأقضي عنها؟ فقال:"أرايتِ لو كان على أُمِّك دَين أما كنتِ تقضيه؟"فقالت: بلى. قال:"فدَين اللَّه عزّ وجلّ أحقّ".
أخرجاه في الصحيحين (3) .
وفي بعض الألفاظ: إنّ رجلًا قال. . . (4) .
(3279) الحديث الرابع عشر بعد الأربعمائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا محمد بن جعفر قال: حدّثنا شعبة عن أبي بشر قال: سمعت سعيد بن جبير يحدِّث عن ابن عبّاس:
(1) المسند 3/ 381 (1893) . ومن طريق سفيان بن عيينة وطرق آخر في مسلم 3/ 1260 (1638) . وأخرجه البخاري 5/ 389 (2761) عن ابن شهاب الزهري.
(2) المسند 3/ 356 (1861) . وهو في سنن أبي داود 3/ 237 (3308) وصحّحه الألباني ومحقّقو المسند.
(3) المسند 3/ 434، 457 (1970، 2005) . وقد علّقه البخاري بعد الحديث (1903) قال: وقال يحيى وأبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن سعيد عن ابن عبّاس: قالت امرأة للنبيّ: إنّ أمِّي ماتت. وهو في مسلم موصول من طريق الأعمش 2/ 804 (1148) .
(4) وهو بإسناد صحيح في المسند 4/ 175 (2336) من طريق معاوية بن عمرو، عن زائدة، عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد عن ابن عباس. وبهذا في البخاري 4/ 193 (1953) ومن طريق مسلم البطين في مسلم 2/ 804 (1148) .