أخرجاه (1) .
(3346) الحديث الرابع: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا هُشيم قال: أخبرنا يونس عن زياد بن جُبير قال:
رأيتُ رجلًا جاء ابن عمر، فسأله فقال: إنّه نَذَرَ أن يصومَ كلَّ أربعاء، فأتى ذلك على يوم أضحى أو فطر. فقال ابن عمر: أمرَ اللَّه بوفاء النّذر، ونهانا رسول اللَّه عن صوم يوم النّحر.
أخرجاه (2) .
(3347) الحديث الخامس: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا هُشيم قال: أخبرنا يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر:
أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"مَنْ أعتقَ نصيبًا له في مملوك كُلِّفَ أن يُتِمَّ عِتْقَه بقيمة عَدلٍ".
أخرجاه (3) .
(3348) الحديث السادس: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يحيى عن ابن أبي ذئب عن الزُّهري عن سالم عن أبيه:
أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- جمع بين المغرب والعشاء بجمع، بإقامة، ولم يُسبِّح فيهما ولا على إثر واحدةٍ منهما.
أخرجاه (4) .
(1) البخاري 11/ 81 (6288) . ومن طرق عن مالك وغيره عن نافع في مسلم 4/ 1717 (2183) . والحديث في المسند 8/ 15 (4450) . وذكر المحقّقون مواضعه في المسند.
(2) المسند 8/ 16 (4449) . ورجاله رجال الشيخين. ومن طرق عن زياد في البخاري 4/ 420 (1994) ، وفيه الأطراف، ومسلم 2/ 800 (1139) . ولم يُحدّد يوم الصوم في بعض الروايات، واختُلف فيه في روايات.
(3) المسند 8/ 16 (4451) ، ومسلم 2/ 1139 (1501) ، عن يحيى وغيره عن نافع. ومن طريق نافع أخرجه البخاري 5/ 137 (2503) . وينظر البخاري 5/ 132 (2491) .
(4) المسند 9/ 166 (5186) ، ومن طريق ابن أبي ذئب أخرجه البخاري 3/ 523 (1673) . والحديث بمعناه في مسلم 1/ 488 (703) من طريق الزهري.