أخرجاه (1) .
(3389) الحديث السابع والأربعون: وبه:
أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن المُزابنة. والمُزابنة: أن يُباع ما في رؤوس النّخل بتَمْرٍ بكيل مُسَمّى، إنّ زاد فلي، وإن نقص فعليّ.
قال ابن عمر: حدّثني زيد بن ثابت: أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رخّص في بيع العرايا بخَرْصها.
أخرجاه (2) .
(3390) الحديث الثامن والأربعون: حدّثنا مسلم قال: حدّثنا محمد بن رافع قال: حدّثنا عبد الرزّاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري قال: أخبرني سالم بن عبد اللَّه وأبو بكر بن سليمان عن عبد اللَّه بن عمر قال:
صلّى بنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- العشاء في آخر حياته، فلما سلَّمَ قال:"أرأيتُكم ليلتَكم هذه، فإن رأس مائة سنة منها لا يبقى ممّن هو على ظهر الأرض أحد".
أخرجاه (3) .
(3391) الحديث التاسع والأربعون: حدّثنا البخاري قال: حدّثنا سعيد بن أبي مريم قال: حدّثنا عبد اللَّه بن وهب قال: أخبرني يونس بن عبيد عن الزهري عن سالم عن ابن عمر:
عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"فيما سَقَتِ السماءُ والعُيون أو كان عَثَريًّا العُشْرُ، وما سُقي بالنّضح نصف العُشر".
(1) المسند 8/ 72 (4489) . وأخرجه مسلم دون ذكر قول أمّ سلمة بهذا الإسناد وبغيره 3/ 1651 (2085) . والبخاري 10/ 252 (5783) من طريق نافع. وأخرجه الترمذي عن معمر عن أيوب عن نافع بتمامه 4/ 195 (1731) وقال: حسن صحيح، والنسائي 8/ 920.
(2) المسند 8/ 75 (4490) وبهذا الإسناد وبغيره أخرجه مسلم 3/ 1168 - 1172 (1539، 1542) ، ومن طريق أيوب أخرجه البخاري 4/ 377 (2172، 2173) . وينظر باب: تفسير"العرايا"في الفتح 4/ 391.
(3) مسلم 4/ 1965 (2537) والمسند 9/ 438 (5617) ، ومن طريق الزهري أخرجه البخاري 1/ 211 (116) . وينظر في شرح الحديث النووي 15/ 324، والفتح 2/ 75.