فهرس الكتاب
(3430) الحديث الثامن الثمانون: وبه:
أنّ النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- سمع عمر وهو يقول: وأبي. فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"إنّ اللَّه ينهاكم أن تحلِفوا بآبائكم، فإذا حلف أحدُكم فليحلفْ باللَّه أو ليصمتْ"قال عمر: فما حلفتُ بها بعدُ، ذاكرًا ولا آثرًا.
أخرجاه (1) .
(3431) الحديث التاسع والثمانون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يحيى بن سعيد عن عُبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر:
أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن الشِّغار. قال: قلت لنافع: ما الشِّغار؟ قال: يزوِّجُ الرجلَ ابنته ويتزوَّج ابنته، ويزوِّج الرجلَ أختَه ويتزوَّجُ أختَه، بغير صَداق.
أخرجاه (2) .
(3432) الحديث التسعون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عبد الرحمن قال: حدّثنا مالك عن نافع عن ابن عمر:
أن النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن تَلَقِّي السِّلَع حتى يُهبَطَ بها الأسواق. ونهى عن النَّجْش.
وقال:"لا يَبعْ بعضُكم على بيع بعض".
أخرجاه (3) .
(3433) الحديث الحادي والتسعون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يحيى بن سعيد عن عبيد اللَّه قال: أخبرني نافع عن عبد اللَّه بن عمر قال:
(1) المسند 8/ 117 (4523) . وأخرجه مسلم 3/ 1266، 1267 (1646) من طريق معمر وغيره. وأخرجه البخاري 11/ 530 (6647) من طريق يونس عن ابن شهاب. وقال عَقِبه: وقال ابن عينة ومعمر عن الزهري.
وآثرًا: أي ناقلًا عن غيري.
(2) المسند 8/ 318 (4692) ، والبخاري 12/ 333 (6960) ، وينظر 9/ 621 (5112) ، ومسلم 2/ 1034 (1415) .
(3) المسند 8/ 126 (4531) . وأخرج البخاري من طريق مالك النهي عن النجش 4/ 355 (2142) ، وتلقي البيوع، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض 4/ 337 (2165) . وأخرج مسلم من طريق يحيى النهي عن التلقّي 3/ 1156 (1517) ، ومن طريق مالك أخرج النهي عن النجش 3/ 1156 (1516) ، ومن طريق نافع النهي عن بيع بعضكم على بيع بعض 2/ 1032 (1412) .