فهرس الكتاب

الصفحة 1861 من 4006

يُحِبُّ الرجلُ النساء، فقالت: لا تنال ذلك منها حتى تُعطيَها مائة دينار، فسعيْتُ حتى جمَعْتُها. فلمّا قعدْتُ بين رجليها قالت: اتّقِ اللَّه، ولا تَفُضَّ الخاتمَ إلّا بحقِّه، فقُمْتُ وتركتُها. فإن كُنْتَ تعلمُ أني فعلتُ ذلك ابتغاء وجهك فافْرُج عنّا فرجة. قال: فَفَرَجَ عنهم الثلثين.

وقال الآخر: اللهمّ، إنّ كنتَ تعلمُ أنّي استأجرْتُ أجيرًا بفَرَق (1) من ذُرة، فأعطيْتُه، وأبى ذلك أن يأخُذَ، فعَمَدْتُ إلى ذلك الفَرَق فزرعْتُه، حتى اشتريتُ منه بقرًا وراعيها، ثم جاء فقال: يا عبد اللَّه، أعْطِني حقّي. فقلت: انطلقْ إلى تلك البقر وراعيها، فإنَّها لك، فقال: أتستهزىءُ بي؟ فقلت: ما أستهزىء بك، ولكنها لك. اللهمّ إن كنتَ تعلمُ أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافْرُج عنّا. فكُشِفَ عنهم"."

أخرجاه (2) .

(3504) الحديث الثاني والستون بعد المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يحيى عن عُبيد اللَّه قال: أخبرني نافع عن ابن عمر قال:

قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"ما منكم أحدٌ إلّا يُعْرَضَ عليه مَقْعَدُه بالغداة والعَشِيّ، إن كان من أهل الجنّة فمن أهل الجنّة، وإن كان من أهل النّار فمن أهل النّار، يقال: هذا مَقْعَدُك حتى تُبعثَ إليه".

أخرجاه (3) .

(3505) الحديث الثالث والستون بعد المائة: وبالإسناد قال:

قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لا يُقيم الرجلُ الرجلَ من مجلسه فيجلس فيه، ولكن تفسَّحوا وتوسَّعوا".

أخرجاه (4) .

(1) الفرق: اناء يسع ثلاثة آصع.

(2) البخاري 4/ 408 (2215) . وله فيه طرق أُخر، وتختلف الروايات في بعض الألفاظ. ومن طريق أبي عاصم أخرجه مسلم، وله طرق أُخر 4/ 2099، 2100 (2743) . ومن طريق سالم ونافع عن ابن عمر أخرجه أحمد 10/ 180، 184 (5973، 5974) .

(3) المسند 8/ 283 (4658) . وعن نافع أخرجه البخاري 3/ 243 (1379) ومسلم 4/ 2199 (2866) .

(4) المسند 8/ 284 (4659) ، ومسلم 4/ 714 (2177) ، وفي البخاري 11/ 62 (6270) من طريق عُبيد اللَّه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت