فهرس الكتاب

الصفحة 1965 من 4006

(3831) الحديث الثالث والثمانون بعد المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يحيى عن حُسين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال:

لما فُتِحت مكّة على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"كُفّوا السِّلاح إلا خُزاعة عن بني بكر"فأَذِنَ لهم حتى صلّى العصر، ثم قال: كُفُّوا السِّلاح"فلقي رجل من خُزاعة رجلًا من بني بكر من غد بالمزدلفة، فقتله، فبلغ ذلك رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقام خطيبًا فقال، ورأيتُه وهو مسندٌ ظهرَه إلى الكعبة، قال:"إنّ أعدى النّاس على اللَّه من قتلَ في الحرم، أو قتلَ غير قاتله، أو قتلَ بذُحول الجاهلية" (1) ."

فقام إليه رجلٌ فقال: إنّ فلانًا ابني. فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لا دِعْوة في الإسلام، ذهب أمرُ الجاهلية، الولدُ للفراش، وللعاهر الأثْلَبُ"قالوا: وما الأثلب؟ قال:"الحجر"قال:"وفي الأصابع عَشْر عَشْر، وفي المواضح (2) خمس خمس".

قال:"لا صلاة بعدَ الغداةِ حتى تطْلُعَ الشمسُ، ولا صلاة بعدَ العصرِ حتى تغرُبَ الشمس".

قال:"ولا تُنكحُ المرأة على عمّتها، ولا على خالتها، ولا يجوز لامرأةٍ عطيّةٌ إلا بإذن زوجها" (3) .

(3832) الحديث الرابع والثمانون بعد المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عبد اللَّه ابن إدريس قال: حدّثنا ابن إسحق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه:

أنّ قيمة المِجَنِّ كان على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عشرة دراهم (4) .

(1) الذحول: الثارات والأحقاد.

(2) المواضع: جمع مُوضحة: الشّجّة تُوضح العظم.

(3) المسند 11/ 264 (6681) . ونقل ابن كثير في البداية 4/ 306 الحديث مختصرًا، وقال: وهذا غريب جدًا، وقد روى أهل السنن بعض هذا الحديث. وذكر أنّه لم ير في غير هذا الحديث الترخيص لخزاعة أن تأخذ بثأرها، وكأنه -إن صحّ- من باب الاختصاص لهم. وقد حسّن محقّقو المسند إسناد الحديث، وذكروا لبعضه شواهد، وفصّلوا الكلام فيه.

(4) المسند 11/ 281 (6687) والنسائي 8/ 84. وقد ضعّف المحقّقون إسناده، لعنعنة ابن إسحق، وللاختلاف عليه فيه. وحكم عليه الألباني في ضعيف النسائي بأنه شاذّ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت