(3869) الحديث الحادي والعشرون بعد المائتين: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا مؤمَّل قال: حدّثنا وُهيب قال: حدّثنا ابن طاوس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال:
نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن لحوم الحُمُر الأهليّة، وعن الجَلّالة (1) ، وعن ركوبها وأكل لحمها (2) .
(3870) الحديث الثاني والعشرون بعد المائتين: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا هاشم قال: حدّثنا إسحق بن سعيد قال: حدّثنا سعيد بن عمرو قال:
أتى عبدُ اللَّه بن عمرو ابنَ الزّبير وهو جالس في الحِجر، فقال: يا ابن الزّبير، إياك والإلحاد في حرم اللَّه، فإني أشهد لسمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول:"يُحلُّها ويَحُلُّ به رجلٌ من قريش، لو وُزِنت ذنوبُه بذنوب الثَّقَلين لَوَزَنَتْهُما". فانظر ألا تكون هو (3) .
قد ذُكِر أن الإلحاد في الحرم: المعاصي والقتل.
(3871) الحديث الثالث والعشرون بعد المائتين: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يحيى ابن غيلان قال: حدّثني المُفَضَّل قال: حدّثني عيّاش بن عبّاس عن عبد اللَّه بن يزيد أبي عبد الرحمن الحُبُليّ عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص:
أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"يُغْفَرُ للشهيد كلُّ ذنب إلّا الدَّين".
انفرد بإخراجه مسلم (4) .
(1) الجلّالة: الحيوانات التي تأكل البراز.
(2) المسند 11/ 616 (7039) . ومن طريق سهيل بن بكار عن وهب أخرجه النسائي/ 2397، وأبو داود 3/ 356 (3811) . وقد حسّنه الألباني - الإرواء 8/ 105. وللحديث شواهد عن عدد من الصحابة - ينظر تخريجه عند محقّقي المسند.
(3) المسند 11/ 620 (5043) . وتمامه فيه:"فانظر ألا تكون هو يا ابن عمرو، فإنك قد قرأت الكتب وصحبت الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم-. قال: فإني أُشهدك أنّ هذا وجهي إلى الشام مجاهدًا".
قال ابن كثير في التفسير 3/ 215 آية {وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ} (الحج 25) - لم يخرجه أحدٌ من أصحاب الكتب الستّة. وينظر البداية 8/ 345.
(4) المسند 11/ 627 (7051) ومن طريق المُفَضّل بن فضالة أخرجه مسلم 3/ 1502 (1886) . ويحيى بن غيلان، ثقة من رجال مسلم.