أخرجا في الصحيحين المسند منه، وأخرج البخاريّ كلام ابن مسعود (1) .
* طريق آخر:
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا وكيع قال: حدّثنا المسعوديّ عن جابر عن أبي الضُّحى عن مسروق عن عبد اللَّه قال:
حدّثنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو الصادق المصدوق قال:"بيعُ المُحَفَّلات خلابة، ولا تَحِلُّ الخِلابةُ لمسلم" (2) .
الخلابة: الخديعة.
(4234) الحديث السادس والثلاثون بعد المائتين: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يحيى عن مُجالد قال: حدّثنا عامر عن مسروق عن عبد اللَّه - قال مرّة ومرّتين:
عن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"ما من حَكَمٍ يحكمُ بين النّاس إلّا حُبِسَ يومَ القيامة ومَلَكٌ آخذٌ بقفاه حتى يَقِفَه على جهنّمَ، ثم يرفع رأسَه إلى اللَّه عزّ وجلّ، فإن قال: الخطّاء، ألقاه في مَهوى (3) أربعين خريفًا" (4) .
(4235) الحديث السابع والثلاثون بعد المائتين: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا وكيع قال: حدّثنا سليمان بن المغيرة عن أبي موسى الهلالي عن أبيه عن ابن مسعود:
أن رجلًا كان في سفر، فولدت امرأته، فاحتبس لبنُها، فجعل يَمَصُّه ويَمُجُّه، فدخل حَلقه، فأتى أبا موسى فقال: حَرُمَتْ عليك. فأتى ابن مسعود فسأله فقال: قال رسول
(1) المسند 7/ 171 (4096) . وأخرجه البخاري بتمامه: المرفوع: النهي عن تلقّي البيوع، وكلام ابن مسعود في الشاة المحفّلة، من طريق معتمر بن سليمان التَّيمي عن أبيه 4/ 361 (2149) . وأخرج مسلم المرفوع منه 3/ 1156 (1518) من طريق التَّيمي. ويحيى بن سعيد القطّان من رجال الشيخين.
والمحفّلة: الشاة التي يحتبس اللبن في ضرعها أيامًا حتى يوهم البائع المشتري أن لبنها غزير.
(2) المسند 7/ 193 (4125) ، وابن ماجة 2/ 753 (2241) . قال البوصيري: في إسناده جابر الجعفي وهو متّهم. وضعّفه الألباني، وضعّف إسناده محقّقو المسند. وقال ابن حجر في الفتح 4/ 367: في إسناده ضعف، وقد رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزّاق موقوفًا بإسناد صحيح.
(3) في المسند:"ألقاه في جهنم، يهوي. . ."، وفي ابن ماجة:"مهواه".
(4) المسند 7/ 173 (4097) ، وابن ماجة 2/ 775 (2311) ، والمعجم الكبير 10/ 159 (10313) . قال البوصيري: في إسناده مجالد، وهو ضعيف. ونقل محقّقو المسند أنّه روي موقوفًا أصحّ من المرفوع.