(4247) الحديث الحادي عشر: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عبد الصمد قال: حدّثنا الحكم ابن عطيّة عن الحسن قال: حدّثني عبد اللَّه بن مغفّل:
أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"من اتّخَذَ كلبًا نَقَصَ من أجره كلَّ يوم قيراط" (1) .
* طريق آخر:
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا محمد بن جعفر قال: حدّثنا عوف عن الحسن عن عبد اللَّه ابن مغفل:
أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"من اتَّخذَ كلبًا ليس بكلب صيدٍ أو كلبِ غنمٍ أو كلب زرعٍ، فإنّهُ يُنْتَقَصُ من عمله كلَّ يوم قيراطٌ" (2) .
(4248) الحديث الثاني عشر: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا محمد بن جعفر وبهز قالا: حدّثنا شعبة عن أبي التيّاح قال: سمعت مُطَرِّقًا يحدِّث عن عبد اللَّه بن مغفّل قال:
أمرَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بقتل الكلاب. ثم قال:"مالهم وللكلاب"ثم رخّص في كلب الصيد والغنم.
وقال في الإناء:"إذا وَلَغَ فيه الكلبُ فاغسلوه سبع مرّات، وعفِّروه في الثامنة بالتُّراب".
انفرد بإخراجه مسلم (3) .
(4249) الحديث الثالث عشر: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا إسماعيل قال أخبرنا يونس عن الحسن عن عبد اللَّه بن مغفّل قال:
قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لولا أنّ الكلابَ أُمَّةٌ من الأُمم لأمَرْتُ بقتلها، فاقتُلوا منها الأسود البهيم".
(1) المسند 5/ 56. والحكم صدوق له أوهام، وسائر رجاله ثقات. والحكم متابع، فقد روى الحديث من طرق عن الحسن، بأطول من هذا. ينظر الطريق التالية والحديث (13) من هذا المسند.
(2) المسند 5/ 56 وهو حديث صحيح، وإسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين. وبهذا الإسناد أخرجه النسائي 7/ 188 وصحّحه الألباني. وقد أخرج الشيخان الحديث عن ابن عمر وأبي هريرة وسفيان بن أبي زهير: الجمع 2/ 189 (1291) ، 3/ 84، 392 (2264، 2878) .
(3) المسند 5/ 56. ومسلم 1/ 235 (280) من طريق محمد بن جعفر وغيره عن شعبة. وأخرج قسمه الأول 3/ 1200، 1201 (1573) .