الثانية مثلَ ذلك، حتى إذا قام من السجدتين كبَّرَ ورفع يدَيه حتى يحاذيَ بهما منكبيه، كما صنع حين افتتح الصلاة، ثم صنع كذلك، حتى إذا كانت الركعة التي تنقضي فيها الصلاة أخّر رجله اليسرى وقعد على شِقّه مُتَورِّكًا، ثم سلّم (1) .
(4275) الحديث الرابع: حدّثنا أحمد قال: قرأتُ على عبد الرحمن: مالك عن عبد اللَّه بن أبي بكر عن أبيه عن عمرو بن سليم قال: أخبرني أبو حميد الساعديّ:
أنهم قالوا: يا رسول اللَّه، كيف نُصَلّي عليك؟ قال:"قولوا: اللهمّ صلِّ على محمّد وآله وذرّيّته كما صلَّيْتَ على آل إبراهيم، وبارك على محمّد وأزواجه وذرّيّته كما باركْتَ على آل إبراهيم، إنّك حميد مجيد".
أخرجاه في الصحيحين (2) .
(4276) الحديث الخامس: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا حسن بن موسى قال: حدّثنا زهير عن عبد اللَّه بن عيسى عن موسى بن عبد اللَّه عن أبي حميد -أو حُمَيدة- الشكّ من زهير، قال:
قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"إذا خطبَ أحدُكم امرأةً فلا جُناحَ عليه أن ينظرَ إليها، إذا كان إنما ينظر إليها لخِطبة، وإن كانت لا تعلم" (3) .
(4277) الحديث السادس: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عفّان قال: حدّثنا وُهيب بن خالد قال: حدّثنا عمرو بن يحيى عن العبّاس بن سهل بن سعد الساعديّ عن أبي حميد الساعديّ قال:
(1) المسند 5/ 424، ورجاله رجال الصحيح. ويشهد له الحديث السابق. وهو بهذا الإسناد مطوّلًا في سنن أبي داود 1/ 194 (730) ، والترمذي 2/ 105 (304) وقال: حديث حسن صحيح.
(2) المسند 5/ 424، والبخاري 6/ 407 (3369) ، ومسلم 1/ 306 (407) .
(3) المسند 5/ 424. ومن طريق زهير أخرجه الطبراني في الأوسط 1/ 498 (915) . وقال الهيثمي في المجمع 4/ 279: رواه أحمد، إلا أن زهيرًا شكّ، فقال: عن أبي حميد أو أبي حُميدة، والبزّار من غير شكّ، والطبراني في الأوسط والكبير، ورجال أحمد رجال الصحيح. وتحدّث الألباني عن الحديث في الصحيحة 1/ 200 (97) وصحّحه، وقال: والشكّ المذكور لا يضرّه.