والراجل على الجالس، والأقلُّ على الأكثر، فمن أجاب السلامَ كان له، ومن لم يجب فلا شيء له" (1) ."
(4290) الحديث الثاني: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا حجّاج قال: حدّثنا الليث بن سعد قال: حدّثني يزيد بن أبي حبيب أن جعفر بن عبد اللَّه بن الحكم حدّثه عن تميم بن محمود الليثي عن عبد الرحمن بن شبل الأنصاري أنّه قال:
إنّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى في الصلاة عن ثلاثة: نَقرات الغراب، وافتراش السبع، وأن يُوطِنَ الرجلُ المقامَ الواحد كإيطانِ البعير" (2) ."
(1) المسند 24/ 437، 439 (15666) ، رجاله رجال الصحيح. وخرّج المحقّقون أيضًا كلّ جزء من أجزاء الحديث على حدة، وحكموا بصحّته.
(2) المسند 24/ 294 (15533) . وقبله: عن يحيى بن سعيد عن عبد الحميد بإ جعفر بن عبد اللَّه عن أبيه عن تميم به، وعلّة الحديث في تميم، ففيه لين - التقريب 1/ 79. وأخرج الحديث من طرق عن تميم: أبو داود 1/ 228 (862) ، وابن ماجة 1/ 459 (1429) ، وابن خزيمة 1/ 331 (662) ، وابن حبّان 6/ 53 (2277) . قال الحاكم: 1/ 229: صحيح الإسناد ولم يخرجاه لما قدّمْت من التفرّد عن الصحابة بالرواية. وقال الذهبي: صحيح، تفرّد تميم عن ابن شبل. فتفرّده به جعل إسناده ضعيفًا، وهو الذي حكم به المحقّقون على الحديث.