أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن لُقَطة الحاجّ.
انفرد بإخراجه مسلم (1) .
الإشارة إلى لقطة الحرم، ولا تَحِلُّ إلَّا لمن يُعَرِّفُها أبدًا. هذا مذهبنا على إحدى الروايتين (2) .
(1) المسند 25/ 471 (16070) ، ومن طريق ابن وهب أخرجه مسلم 3/ 1351 (1724) .
(2) ذكر المؤلّف هذا القول في الكشف 2/ 326 وذكر أن القول الآخر أنها كسائر اللُّقَط. وينظر كلامه فيه، والمصادر المذكورة في الحاشية.