فهرس الكتاب

الصفحة 2499 من 4006

فتقول: هذا نعل قُرشيّ" (1) ."

(5077) الحديث الرابع والأربعون بعد السبعمائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا هشام بن سعيد قال: حدّثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال:

قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"إذا سَرَقَ عبدُ أحدِكم فليَبِعْه ولو بنَشّ" (2) .

يعني نصف أوقيّة، والأوقيّة عندهم خمسة دراهم (3) .

(5078) الحديث الخامس والأربعون بعد السبعمائة: حدّثنا البخاري قال: حدّثنا عبد اللَّه بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي الزِّناد عن الأعرج عن أبي هريرة:

أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"هل تَرون قبلتي هاهنا؟ فواللَّه ما يخفى عليَّ رُكوعُكم ولا خشوعُكم إنّي لأراكم من وراء ظهري".

أخرجاه (4) .

* طريق آخر:

حدّثنا أحمد قال: حدّثنا هاشم بن القاسم قال: حدّثنا ابن أبي ذئب عن عجلان (5) عن أبي هريرة:

(1) المسند 14/ 156 (8437) ، ومسند أبي يعلى 11/ 68 (6205) . وإسناده صحيح. وقال الهيثمي عن رجال أحمد وأبي يعلى: رجال الصحيح 10/ 31.

(2) المسند 14/ 157 (8439) . وفي 14/ 165 (8451) من طريق حسين عن أبي عوانة، وفيه: يعني نصف أوقية. والحديث من طريق أبي عوانة في المفرد 1/ 89 (165) . وسنن أبي داود 4/ 143 (4412) ، وسنن ابن ماجة 2/ 864 (2589) ، والنسائي 8/ 91. قال النسائي: عمر ليس بالقويّ في الحديث. وقد ضعّف الألباني والمحقّقون إسناده من أجل عمر بن أبي سلمة.

(3) هكذا في المخطوطة"أن الأوقية خمسة دراهم". والذي في المصادر أنها أربعون درهمًا، وأن النّشّ: النصف، وهو عشرون درهمًا. وقد فسّر المؤلّف نفسه الأوقية بأنها أربعون درهمًا، والنّشّ عشرون. غريب الحديث 2/ 408، 480. وينظر النهاية 5/ 56.

(4) البخاري 1/ 514 (418) ومن طريق مالك في مسلم 1/ 319 (424) ومن طريق أبي الزناد في المسند 14/ 380 (8771) .

(5) في الأصل"ابن عجلان". وقد أثبت عن المسند، والأطراف 7/ 406، والإتحاف 15/ 361. وهو عجلان المدني، مولى المشمعلّ. قالى، ابن حجر في التقريب 1/ 397: لا بأس به. والحديث في المسند 14/ 8 (8255) ، وروي 12/ 127 (7199) ، 16/ 333 (10565) عن عمرو بن الهيثم ويزيد كلاهما عن ابن أبي ذئب عن عجلان. وقد روي 14/ 496 (8927) من طريق قتيبة عن ليث بن سعد عن محمد بن عجلان بنحوه. وقد حكم محقّقو المسند على الحديث بالصحّة، وعلى الإسناد بالحسن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت