فهرس الكتاب
عن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"يُجيرُ على أُمّتي أدناهم" (1) .
(5117) الحديث الرابع والثمانون بعد السبعمائة: وبه: (2)
عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"الصُّلْحُ جائز بين المسلمين".
(5118) الحديث الخامس والثمانون بعد السبعمائة: وبه حدّثنا سليمان عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة:
عن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"لا ينبغي للصِّدِّيق أن يكونَ لعّانًا" (3) .
انفرد بإخراجه مسلم.
(5119) الحديث السادس والثمانون بعد السبعمائة: حدّثنا الترمذي قال: حدّثني علي بن حُجْر قال: حدّثنا عيسى بن يونس عن هشام بن حسّان عن ابن سيرين عن أبي هريرة:
أن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"من ذَرَعَه القيءُ فليس عليه قضاء، ومن استقاءَ عمدًا فَلْيَقْضِ".
قال الترمذي: قال البخاري: لا أرى هذا الحديث محفوظًا، وقد روي من غير وجه عن
(1) المسند 14/ 386 (8780) . وفي الترمذي 4/ 120 (1579) من طريق كثير بن زيد عن الوليد بن رباح:"إنّ المرأة لتأخذ للقوم"يعني تجير على المسلمين. قال: هذا حديث حسن غريب. ثم قال: وسألت محمدًا (البخاري) فقال: هذا حديث صحيح، وكثير بن زيد قد سمع من الوليد بن رباح، والوليد بن رباح سمع من أبي هريرة، وهو مقارب الحديث. وقد حسّن الألباني حديث الترمذي. وصحّح محقّقو المسند الحديث لغيره.
(2) هذا يحمل"الخامس والثمانون"في الأصل، وقدّمته ليصحّ قوله: وبه لأنّه هو الذي رواه أبو سلمة الخزاعي عن سليمان عن كثير عن الوليد.
وهو في المسند 14/ 389 (8784) . وإسناده حسن كسابقه. ومن طريق سليمان في أبي داود 3/ 304 (3594) ، وصحّحه ابن حبان 11/ 488 (5091) . وأخرجه الحاكم 2/ 49 وقال: رواة هذا الحديث مدنيّون ولم يخرجاه. قال الذهبي: لم يصحّحه، وكثير ضعّفه النسائي، ومشّاه غيره. وتحدّث الألباني عن الحديث في الإرواء 5/ 142 (1303) . وصحّحه بطريقه وشواهد.
(3) المسند 14/ 388 (8782) عن أبي سلمة الخزاعيّ عن سليمان عن العلاء. وقد أخّرته عن سابقه كما ذكرت. وهو في مسلم 4/ 2005 (2597) من طريق سليمان. وأبو سلمة من رجال الشيخين.