فهرس الكتاب

الصفحة 2791 من 4006

اتّزِروا وارْتَدُوا وانتعلوا، وألْقوا الخِفاف والسّروايلات، وألْقوا الرُّكَب، وانْزُوا نَزْوًا، وعليكم بالمَعَدِّيّة، وارموا الأغراض، وذَرُوا التَّنَعُّمَ وزِيَّ العَجَم، وإياكم والحريرَ، فإن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قد نهى عنه [وقال] :"لا تَلْبَسوا من الحرير، إلّا ما كان هكذا". وأشار رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بإصبعيه (1) .

* طريق آخر:

حدّثنا أحمد قال: حدّثنا محمد بن جعفر قال: حدّثنا سعيد عن قتادة عن الشعبي عن سويد بن غَفَلة:

أن عمر خطب النّاس بالجابية، فقال: نهى رسول اللَّه وسلم عن لُبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة، وأشار بكفّه (2) .

(5695) الحديث الحادي عشر: حدّثنا البخاريّ قال: حدّثنا عبد اللَّه بن محمد ابن أسماء قال: أخبرنا جويرية عن مالك عن الزهري عن سالم بن عبد اللَّه بن عمر عن ابن عمر:

أن عمر بينا هو قائم في الخطبة يوم الجمعة، إذ دخل عليه رجل من المهاجرين الأوّلين، من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فناداه عمرُ: أيّة ساعة هذه؟ قال: إنّي شُغِلْتُ فلم أنْقَلبْ إلى أهلي حتى سمِعْتُ التأذين، فلم أزِد على أن توضَّأت. فقال: والوضوء أيضًا وقد عَلِمتَ أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يأمرُ بالغسل.

أخرجاه (3) .

والرجل عثمان بن عفّان (4) .

(1) المسند 1/ 394 (301) . وإسناده صحيح.

الرّكب جمع ركاب: موضع القدم من السرج. والنَّزو: الوثب على الخيل. المعدّيّة منسوبة إلى معدّ، وكانوا أهل خشونة.

(2) المسند 1/ 433 (365) . وإسناده صحيح. وأخرجه مسلم من طريق هشام وسعيد عن قتادة به 3/ 1643، 1644 (2069) .

(3) البخاري 2/ 356 (878) ، ومسلم 2/ 580 (845) . من طريق الزهري والمسند 1/ 402 (312) من طريق مالك.

(4) وقد ورد ذلك مصرّحًا به في بعض الروايات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت