أن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يَستَحِبُّ الصلاة في الحيطان.
قال أبو داود: يعني البساتين
غريب (1) ، لا يعرف إلّا من حديث الحسن، وهو ضعيف (2) .
(6284) الحديث السادس والعشرون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا سليمان بن داود الهاشمي قال: أخبرنا أبو بكر بن عياش قال: حدّثنا عاصم عن أبي وائل عن معاذ بن جبل قال:
بعثَني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى اليمن، وأمرَني أن آخُذَ من كلِّ حالم دينارًا أو عَدْلَه من المعافِر، وأمَرَني أن آخُذَ من كلّ أربعين بقرةً مُسِنّةً، ومن كلِّ ثلاثين بقرةً تبيعًا حوليًّا (3) ، وأمرَني فما سقَت السماءُ العُشر، وما سُقِيَ بالدَّوالي نصف العشر (4) .
الحالم: البالغ.
والمعافر: البرود.
* طريق آخر:
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا معاوية بن عمرو عن حيوة عن يزيد بن أبي حبيب عن سلمة ابن أسامة عن يحيى بن الحكم أن معاذًا قال:
بعثَني رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أُصَدِّقُ (5) أهلَ اليمن، وأمَرَني أن آخُذَ من البقر من كلّ ثلاثين تبيعًا، ومن كلّ أربعين مسنّةً. قال: فعرضوا عليّ أنّ آخذَ ما بين الأربعين والخمسين،
(1) في الأصل:"قال المصنف"وهي عبارة ترد في المخطوطات إشارة إلى ابن الجوزي. وأسقطتها. لكن الكلام التالي من كلام الترمذي وليس هو كلام المصنّف.
(2) الترمذي 2/ 155 (334) والحسن ضعيف، التقريب 1/ 114. وضعّف الألباني الحديث.
(3) "بقرة"في الجملتين تمييز للعدد، و"مسنّة"و"تبيعًا"المفعول به.
(4) المسند 5/ 233. وبنحوه 5/ 230 عن الأعمش عن أبي وائل شقيق عن مسروق عن معاذ. والحديث بالإسنادين في عدد غير من المصادر، وبعضها يرويه مختصرًا، أو يقطعه. ينظر ابن ماجة 1/ 576، 581 (1803، 1818) ، وأبو داود 2/ 101، 103 (1576، 1578) والترمذي 3/ 20 (623) ، والنسائي 5/ 25، 26، وابن خزيمة 4/ 19 (2268) . والحاكم 1/ 398، وصحّحه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. والحديث في صحيح ابن حبّان 11/ 244 (4886) عن الأعمش عن مسروق عن معاذ، وفصّل الشيخ شعيب الكلام في الحديث تفصيلًا وافيًا، وذكر مظانّه وطرقه، بما لا مزيد عليه.
(5) أصدّق: أجمع الصدقة.