فهرس الكتاب

الصفحة 3169 من 4006

وكرائمَ أموالهم، واتَّقِ دعوةَ المظلوم، فإنّه ليس بينها وبين اللَّه عزّ وجلّ حِجاب"."

أخرجاه (1) .

(6315) الحديث السابع والخمسون: أنبأنا محمد بن عبد الباقي قال: أنبأنا الحسن ابن عليّ الجوهري عن أبي الحسن علي بن عمر (2) قال: حدّثنا الحسين بن إسماعيل المحاملي قال: حدّثنا يوسف بن موسى قال: حدّثنا جرير عن عبد الملك بن عُمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل:

أنّه كان قاعدًا عند النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فجاءه رجل فقال: يا رسول اللَّه، ما تقولُ في رجل أصابَ امرأةً لا تَحِلُّ له، فلم يَدَعْ شيئًا يًصيبًه الرجل من امرأته إلّا قد أصابه منها، غير أنّه لم يُجامِعْها؟ فقال له النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-:"توضَّأ وضوءًا حَسَنًا، ثم قُم فصَلّ"قال: فأنزل اللَّه عزّ وجلّ هذه الآية - يعني قوله: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ. . . .} [هود: 114] فقال معاذ: أهي له خاصّة أم للمسلمين عامّة؟ فقال:"بل للمسلمين عامّة" (3) .

(1) مسلم 1/ 50 (19) ومن طريق زكريا في البخاري 3/ 261 (1395) وفيه الأطراف.

(2) وهو الدارقطني.

(3) هذا الحديث أخرجه المؤلّف بإسناده إلى الدارقطني، مع وجوده في مصادر المؤلّف. والحديث في سنن الدارقطني 1/ 134، وفيه ما سبق من عدم سماع ابن أبي ليلى من معاذ. وأخرج أحمد الحديث من طريق عبد الملك بن عمير 5/ 244، والترمذي 5/ 271 (3113) قال أبو عيسى: هذا حديث ليس إسناده بمتّصل، عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ. . وروى شعبة هذا الحديث عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، مرسل. وضعّفه الألباني. والحديث صحيح لغيره، فقد أخرج الحديث الحاكم 1/ 135 من طريق جرير عن محمد الملك، مع أحاديث ذكرها. قال: إن الشيخين اتّفقا عليها، غير أنّها مخرّجة في الكتابين بالتفاريق، وكلُّها صحيحة، دالةٌ على أنّ اللمس الذي يوجب الوضوء دون الجماع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت