أن عمر بن الخطاب سألَ عن فريضة رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الجَدّ، فقام معقل بن يسار المزني فقال: قضى فيها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. قال: ماذا؟ قال: السدس. قال: مع من؟ قال: لا أدري. قال: لا دريتَ، فما تُغْني إذًا (1) .
(6336) الحديث الرابع عشر: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عبد الصمد وحسن قالا: حدّثنا أبو هلال قال: حدّثنا قتادة عن رجل -هو الحسن البصري إن شاء اللَّه- عن معقل ابن يسار قال:
لم يكن شيءٌ أحبَّ إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من الخيل. ثم قال: اللهمّ غُفرًا، لا بل النساء (2) .
(6337) الحديث الخامس عشر: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عبد الصمد قال: حدّثنا زيد -يعني ابن مُرّة أبو المعلّى- عن الحسن قال:
ثقُل معقل بن يسار، فدخل عليه عُبيد اللَّه بن زياد يعوده، فقال: هل تعلمُ يا مَعْقِل أنّي سَفَكت دمًا؟ قال: ما علمت. قال: هل تعلم أني دخلت في شيء من أسعار المسلمين؟ قال: ما علمتُ. [قال] : أجْلِسوني، ثم قال: اسمع يا عبيد اللَّه حتى أحدِّثَك شيئًا لم أسمعه من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مرّة ولا مرّتين: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول:"من دخل في شيءٍ من أسعار المسلمين ليُغْلِيَه عليهم، فإن حقًّا على اللَّه عزّ وجلّ أن يُقْعِدَه بعُظم من النّار يوم القيامة"قال: أنت سَمِعْتَه من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ قال: نعم، لا مَرَّة ولا مرّتين (3) .
(1) المسند 5/ 27. ومن طريق يونس أخرجه أبو داود 3/ 122 (2897) ، والمعجم الكبير 20/ 303 (463) ، وبنحوه في ابن ماجة 2/ 909 (2723) . وصحّحه الألباني. وأخرج الحاكم من طريق يونس بن عبيد عن الحسن في معقل مثله، وقال صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي 4/ 239.
(2) المسند 5/ 27. وفي إسناده أبو هلال محمد بن سليم الراسبي، فيه ضعف. التهذيب 6/ 328. وحكم ابن كثير على الحديث بتفرد أحمد به - الجامع 11/ 688 (4909) . وذكره في المجمع 4/ 261، ولم يعلّق عليه.
(3) المسند 5/ 27. ومن طريق زيد أخرجه الطبراني 20/ 209، 210 (479 - 481) قال الهيثمي 4/ 104: وفيه زيد بن مرّة أبو المعلّى، ولم أجد من ترجمه، وبقيّة رجاله رجال الصحيح، وأخرج الحاكم المسند منه 2/ 12 من طريق عبد الصمد، وقال عنه وعن أحاديث خمسة قبله: إنها ليست من شروط الكتاب. قال الذهبي: لا أعرف زيدًا.