قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"من باعَ الخمر فلْيُشَقِّصِ الخنازير"يعني يَقْصِبُها (1) .
والمعنى يقطِّعها أعضاء للبيع (2) .
(6427) الحديث السادس والعشرون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا حجّاج قال: سمعتُ سفيان عن جابر عن المغيرة بن شُبَيل (3) عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة قال:
قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"إذا قام أحدُكم فلم يَسْتَتِمَّ قائمًا فليجلس، فإذا استَتَمّ قائمًا فلا يجلس، ويسجدُ سجدتي السهو" (4) .
(6428) الحديث السابع والعشرون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا مكّي بن إبراهيم قال: حدّثنا هاشم يعني ابن هاشم عن عمر بن إبراهيم بن محمد عن محمد بن كعب القُرظي عن المغيرة بن شعبة أنّه قال:
قام فينا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مقامًا، فأخبرَنا بما يكونُ في أُمّته إلى يوم القيامة، وعاه من وعاه، ونَسِيَه من نَسِيَه (5) .
(1) المسند 4/ 253. وعروة من رجال الشيخين. أما طعمة فصدوق، وعمر بن بيان مقبول - التقريب 1/ 399، 262، 425. وأخرج الحديث أبو داود 3/ 280 (3489) ، والطبراني في الكبير 20/ 379 (884) ، والأوسط 9/ 242 (8527) ، قال في الأوسط: لا يروى هذا الحديث عن المغيرة إلا بهذا الإسناد، تفرّد به طعمة بن عمرو (ورد خطأ في الموضعين في الأوسط: طلحة بن عمرو) . قال محقّق المعجم الكبير: عمر بن بيان، مقبول، أي عند المتابعة، ولا متابع له، فالحديث ضعيف، وضعّفه الألباني.
(2) أي: من استحلّ الخمر، فليستحلّ أكلَ لحم الخنزير فليقصبه ويقطعه لأكله.
(3) يقال: المغيرة بن شبل، وابن شبيل.
(4) المسند 4/ 253. وفيه جابر الجعفي ضعيف، وسائر رجال ثقات. وقد أخرج الحديث من طريق سفيان الثوري عن جابر ابنُ ماجة 1/ 381 (1208) ، وأبو داود 1/ 272 (1036) قال أبو داود: وليس في كتابي عن جابر الجعفي إلّا هذا الحديث. وقد صحّح الألباني الحديث. وسبق مثله في هذا المسند (السابع عشر) وفصّلنا الكلام فيه، وكان يمكن للمؤلّف أن يجعل هذا الحديث طريقًا آخر للسابق.
(5) المسند 4/ 254، والمعجم الكبير 20/ 441 (1077) . ونقل المحقّق عن الحافظ ابن حجر في أماليه أنّه قال: حسن غريب. ورجاله رجال الشيخين غير عمر بن إبراهيم، ذكره في التعجيل 295، وقال: ذكره ابن حبّان في الثقات. وقال العقيلي: لا يتابع في حديثه الذي أخرجه أحمد. قال: وأما المتن فقد روى بأسانيد جياد.
والحديث رواه البخاري عن عمر - الجمع 1/ 137 (71) ، ورواه الشيخان عن حذيفة الجمع 1/ 278 (388) .