أخبره أن المقداد بن عمرو الكندي أخبره:
أنّه قال لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أرأيتَ إنّ لقيتُ رجلًا من الكفّار فاقْتَتَلْنا، فضربَ إحدى يديَّ بالسيف فقطَعَها، ثم لاذ منّي بشجرة، فقال: أسلمتُ للَّه عزّ وجلّ، أَقتُلُه يا رسول اللَّه بعد أن قالَها؟ قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لا تَقْتُلْه، فإنّك إن قَتَلْتَه فإنّه بمنزلتك قبلَ أن تَقْتلَه، وإنّك بمنزلته قبل أن يقولَ كلمتَه التي قال".
أخرجاه (1) .
(6441) الحديث التاسع: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا علي بن عيّاش قال: حدّثنا أبو عُبيدة الوليد بن كامل البَجَلي قال: حدّثني المُهَلّب بن حُجر البهراني عن ضُباعة بنت المقداد بن الأسود عن أبيها أنّه قال:
ما رأيتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلّى إلى عمود ولا عود ولا شجرة إلا جعَلَه على حاجبه الأيسر أو الأيمن، ولا يَصْمُدُ له صَمْدًا (2) .
(6442) الحديث العاشر: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا وكيع وعبد الرحمن قالا: حدّثنا سُفيان عن منصور عن إبراهيم عن همّام بن الحارث قال:
جاء رجل إلى عثمان فأثنى عليه في وجهه. قال: فجعل المقدادُ بن الأسودَ يَحْثو في وجهه التُّرابَ، ويقول: أمَرَنا رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا لَقِينا المدّاحين أن نحثوَ في وجوههم التراب.
انفرد بإخراجه مسلم (3) .
(6443) الحديث الحادي عشر: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عليّ بن عبد اللَّه قال: حدّثنا محمّد بن فضيل بن غزوان قال: حدّثنا محمّد بن سعد الأنصاري قال: سمعت أبا ظبية الكَلاعي قال: سمعتُ المِقداد بن الأسود يقول:
(1) المسند 6/ 4، والبخاري 7/ 321 (4019) . ومن طريق ابن شهاب في مسلم 1/ 95، 69 (95) .
(2) المسند 6/ 4، وسنن أبي داود 1/ 185 (693) ، والمعجم الكبير 20/ 259 (610) ، وإسناده ضعيف، فالوليد ليّن الحديث، والمهلّب وضباعة مجهولان - التقريب 2/ 649، 606، 867. وضعّف الألباني ومحقّق الطبراني الحديث.
(3) المسند 6/ 5. ومن طريق عبد الرحمن في مسلم 4/ 2297 (3002) ومن طرق أخر.