رجلٌ آخر
(6858) حدّثنا أحمد قال: حدّثنا محمد بن جعفر قال: حدّثنا شعبة قال: سمعتُ
إسحاق بن سُويد قال: سمعتُ مُطرِّف بن عبد الله بن الشِّخِّير يحدّث عن رجلٍ من
أصحاب النبي -صلي الله عليه وسلم- كان بالكوفة أميرًا، فخطب يومًا فقال:
إن إعطاء هذا المال فتنة، وإن إمساكه فتنة، وبذلك قام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى فرغ ثم
نزل (1) .
رجلٌ آخر
(6859) حدّثنا أحمد قال: حدّثنا محمد بن جعفر (3) قال: حدّثنا عثمان بن غِياث
قال: سمعتُ أبا السّليل قال:
كان رجلٌ من أصحاب النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- يحدِّثُ الناسَ حتى يُكْثَرَ عليه، فيَصْعَد على سطح
بيت فيحدّث الناسَ. قال:
قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:"أيُّ آيةٍ في القرآن أعظم؟"فقال رجلٌ: لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ
الْقَيُّومُ [البقرة: 255] قال: فوضع يده بين كَتِفيّ، قال: فوجدتُ بردها بين ثَدْيَيَّ أو
قال: فوضع يده بين ثَدْييّ فوجدتُ بَردَها بين كَتفيّ. فقال:"يَهْنك يا أبا المنذر"
العلمُ" (3) ."
(1) المسند 5/ 58. وفيه:"إن في إعطاء .. إنّ في إمساكه"ومن طريق إسحاق أخرجه ابن أبي عاصم في
الآحاد 5/ 344 (2910) . وقال الهيثمي في المجمع 3/ 90: رجاله ثقات، 3/ 99: رجاله رجال الصحيح.
وإسحاق ثقة، وليس من رجال الصحيح.
(2) في الأصل زيادة: (حدّثنا شعبة قال) وليست في المسند ولا في الأطراف والإتحاف.
(3) المسند 5/ 58. ورجاله رجال الصحيح لكن أبا السلّيل لم يرو عن الصحابة. والمعروف أنه حديث أبي بن
كعب، أبي المنذر، فقد رواه مسلم 1/ 556 (810) من طريق أبي السليل عن عبد الله بن رباح الأنصاري
عن أبي بن كعب. وينظر مسند أُبي (12) .