فهرس الكتاب

الصفحة 355 من 4006

ولا شِغار، ولا عَقْرَ في الإسلام، ولا جَلَبَ في الإسلام، ولا جَنَبَ. ومن انتَهَبَ فليس منا" (1) ."

الإسعاد: إسعاد المرأةِ المرأةَ في مصيبتها.

والشِّغار: أن يزوّج الرّجلُ الرّجلَ ابنته على أن يُزَوِّجَه أختَه أو قريبةً له.

والعَقر: الذَّبح عند قبور الموتى.

والجَلَب: الصيّاح على الفرس في السّباق.

والجَنَب: أن يُجنّب فرسًا، فإذا أعْيَت فرسُه التي يُسابق عليها انتقل إلى تلك.

(581) الحديث الثامن والخمسون بعد الأربعمائة: [حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عفّان قال: حدّثنا حمّاد بن سلمة عن ثابت] (2) عن أنس:

أنّ نفرًا من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سألوا أزواج النّبيّ عن عمله في السّرّ، فقال بعضُهم: لا أتزوّج النّساء، وقال بعضُهم: لا آكُلُ اللّحم. وقال بعضهم: لا أنامُ على فراش. وقال بعضُهم: أصومُ ولا أُفْطِرُ. فقام فحَمِد اللَّهَ وأثْنى عليه، ثم قال:"ما بالُ أقوامٍ قالوا كذا وكذا؟ لكنّي أُصَلّي وأنامُ، وأصومُ وأُفْطِرُ، وأتزوّجُ النّساء، فمن رَغِبَ عن سُنّتي فليس منّي".

أخرجاه (3) .

(582) الحديث التاسع والخمسون بعد الأربعمائة: وبه عن أنس قال:

قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"أُعْطِيَ يوسفُ عليه السلام شطرَ الحُسْن" (4) .

(1) المسند 20/ 333 (13032) . وصحّحه ابن حبّان 7/ 415 (3146) من طريق ابن خزيمة عن محمّد ابن يحيى عن عبد الرزّاق به. وأخرج الترمذي 4/ 131 (1601) "من انتهب فليس منا"، وأبو داود 3/ 216 (3222) "لا عقر في الإسلام"، والنسائي 4/ 16"لا إسعاد في الإسلام"كلُّهم من طريق عبد الرزّاق، وصحّحه الألباني.

(2) في الأصل"وبه". والأحاديث السابقة كانت عن عبد الرزّاق عن معمر عن ثابت. أما هذا الحديث والأربعة التي بعده فهي عن عفّان عن حمّاد بن سلمة عن ثابت. فليس قوله:"وبه"مستقيمًا.

(3) المسند 21/ 437 (14045) وهو إسناد صحيح على شرط مسلم. وقد أخرجه مسلم 2/ 1020 (1401) من طريق حمّاد. أما البخاريّ 9/ 104 (5063) فأخرجه من طريق حُميد عن أنس. كما أخرجه أحمد 21/ 169 (12534) عن مُؤمّل عن حمّاد عن ثابت، 21/ 273 (13727) عن أسود عن حمّاد عن ثابت.

(4) المسند 21/ 441 (14050) وصحّحه الحاكم 2/ 570 على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت