فهرس الكتاب

الصفحة 3550 من 4006

* طريق آخر:

حدّثنا أحمد قال: حدّثنا محمد بن فُضيل قال: حدّثنا يزيد- يعني ابن أبي زياد عن

مجاهد قال: قال عبدالله بن الزبير:

أفرِدوا الحجَّ ودَعُوا قول هذا (1) . فقال ابن عبّاس: ألا تسألُ أُمَّك عن هذا؟ فأرسل

إليها، فقالت: صدقَ ابن عبّاس؛ خَرَجْنا مع النبيّ -صلى الله عليه وسلم- حُجّاجًا، فأمرَنا فجَعَلْناها عُمرةً،

فحلّ لنا الحلالُ حتى سَطعَتِ المجامرُ بين النساء والرجال (2) .

(6979) الحديث الرابع: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا أبو معاوية قال: حدّثنا هشام بن

عروة عن فاطمهّ بنت المنذر عن أسماء قالت:

أتتِ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- امرأةٌ فقالت: يا رسول الله، إن لي ابنة عُرَيِّسًا، وإنّه أصابَتْها حَصْبةٌ

فتمرَّقَ شعَرُها، أفَأَصِلُه؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:"لعن اللهُ الواصلةَ والمستوصلة".

أخرجاه (3) .

(6980) الحديث الخامس: وبالإسناد عن أسماء قالت:

أتتِ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- امرأةٌ فقالت: يا رسولَ الله، المرأة يُصيبُها دمُ حَيضتها. فقال رسول

الله -صلى الله عليه وسلم-:"لِتَحُتَّه، ثم لتَقْرُصْه بماء ثم لِتُصَلِّ فيه".

أخرجاه (4) .

(6981) الحديث السادس: وبالإسناد عن أسماء قالت:

جاءَت النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- امرأةٌ فقالت: يا رسول الله، إن عليّ ضَرَّةً، فهل عليَّ جُناحٌ أن

أتشبّعَ من زوجي بما لم يُعْطِني؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-"المُتَشَبِّعُ بما لم يُعْطَ كلابسِ ثوبي زُور".

أخرجاه (5) .

(1) أي ابن عبّاس.

(2) المسند 6/ 344. والمعجم الكبير 24/ 93 (343) . ويزيد فيه ضعف.

(3) المسند 6/ 345 ومسلم 3/ 1671 (2122) . ومن طريق مسلم أخرجه البخاري 10/ 374 (5936) وينظر

(5935) . وأبو معاوية محمد بن خازم من رجال الشيخين.

(4) المسند 6/ 345 ومن طريق هشام أخرجه البخاري 1/ 330 (227) ، ومسلم 1/ 240 (291) .

(5) المسند 6/ 345، ومسلم 3/ 1681 (2130) ومن طريق أخرجه البخاري 9/ 317 (5219) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت