* طريق آخر:
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا محمد بن فُضيل قال: حدّثنا يزيد- يعني ابن أبي زياد عن
مجاهد قال: قال عبدالله بن الزبير:
أفرِدوا الحجَّ ودَعُوا قول هذا (1) . فقال ابن عبّاس: ألا تسألُ أُمَّك عن هذا؟ فأرسل
إليها، فقالت: صدقَ ابن عبّاس؛ خَرَجْنا مع النبيّ -صلى الله عليه وسلم- حُجّاجًا، فأمرَنا فجَعَلْناها عُمرةً،
فحلّ لنا الحلالُ حتى سَطعَتِ المجامرُ بين النساء والرجال (2) .
(6979) الحديث الرابع: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا أبو معاوية قال: حدّثنا هشام بن
عروة عن فاطمهّ بنت المنذر عن أسماء قالت:
أتتِ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- امرأةٌ فقالت: يا رسول الله، إن لي ابنة عُرَيِّسًا، وإنّه أصابَتْها حَصْبةٌ
فتمرَّقَ شعَرُها، أفَأَصِلُه؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:"لعن اللهُ الواصلةَ والمستوصلة".
أخرجاه (3) .
(6980) الحديث الخامس: وبالإسناد عن أسماء قالت:
أتتِ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- امرأةٌ فقالت: يا رسولَ الله، المرأة يُصيبُها دمُ حَيضتها. فقال رسول
الله -صلى الله عليه وسلم-:"لِتَحُتَّه، ثم لتَقْرُصْه بماء ثم لِتُصَلِّ فيه".
أخرجاه (4) .
(6981) الحديث السادس: وبالإسناد عن أسماء قالت:
جاءَت النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- امرأةٌ فقالت: يا رسول الله، إن عليّ ضَرَّةً، فهل عليَّ جُناحٌ أن
أتشبّعَ من زوجي بما لم يُعْطِني؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-"المُتَشَبِّعُ بما لم يُعْطَ كلابسِ ثوبي زُور".
أخرجاه (5) .
(1) أي ابن عبّاس.
(2) المسند 6/ 344. والمعجم الكبير 24/ 93 (343) . ويزيد فيه ضعف.
(3) المسند 6/ 345 ومسلم 3/ 1671 (2122) . ومن طريق مسلم أخرجه البخاري 10/ 374 (5936) وينظر
(5935) . وأبو معاوية محمد بن خازم من رجال الشيخين.
(4) المسند 6/ 345 ومن طريق هشام أخرجه البخاري 1/ 330 (227) ، ومسلم 1/ 240 (291) .
(5) المسند 6/ 345، ومسلم 3/ 1681 (2130) ومن طريق أخرجه البخاري 9/ 317 (5219) .