فهرس الكتاب

الصفحة 3681 من 4006

انفرد بإخراجه مسلم (1) . وإنّما اختصره مسلم.

وقد رواه أبو بكر البرقاني من حديث ابن نمير بهذا الإسناد: أن عائشة قالت:

نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لِبستين، وعن صلاتين، وعن صيامين:

أما اللِبستان فاشتمال الصَّمَّاء، والاحتباء في ثوب واحد وأنت تُفضي بفرجك. وعن

صلاة بعد الفجر حتى تطلعَ الشمسُ، فإنها تطلعُ بين قرنَي شيطان، وبعد العصر حتى

تغربَ. وعن صوم يومين: يوم الفطر ويوم الأضحى (2) .

(7202) الحديث الثاني والستون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عبد الأعلى عن معمر

عن الزّهري عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت:

أقسَمَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ألّا يدخلَ على نسائه شهرًا. قالت: فلَبِثَ تسعًا وعشرين.

قالت: فكنتُ أوّلَ من بدأ به، فقلت للنبي - صلى الله عليه وسلم: أليس كُنْتَ أقسمْتَ شهرًا؟ فعدّت الأيام

تسعًا وعشرين. فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم:"الشهر تسعٌ وعشرون"

انفرد بإخراجه مسلم (3) .

* طريق آخر:

حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يحيى عن محمد بن عمرو قال: حدّثنا يحيى بن

عبد الرحمن عن ابن عمر

عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"الشهر تسعٌ وعشرون"فذكروا ذلك لعائشة، فقالت: رَحِمَ الله

أبا عبد الرحمن، إنّما قال:"الشهر يكون تسعًا وعشرين" (4) .

(1) مسلم 2/ 800 (1140) .

(2) هذا نصُّ الحميدي في الجمع 4/ 224 (3434) . قال: اختصره مسلم، وقد وقع لنا بطوله، وأخرجه الإمام

أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب الخوارزمي البرقاني. . . ونقله.

وقد روى ابن ماجة 2/ 1179 (3561) من طريق عبد الله بن نمير وأبي أسامة عن سعد بن سعيد عن عمرة

عن عائشة قالت: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبستين: اشتمال الصّمّاء والاحتباء في ثوب واحد وأنت مفضٍ

فرجك إلى السماء.

(3) المسند 6/ 33. ومن طريق معمر أخرجه مسلم 2/ 763 (1083) . وعبد الأعلى السامي من رجال الشيخين.

(4) المسند 6/ 51. والحديث في مسند عبد الله بن عمر- المسند 8/ 472 (4866) ، وحسّن المحقّقون إسناده

من أجل محمد بن عمرو بن علقمة، فهو صدوق حسن الحديث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت