فهرس الكتاب
أرى ربَّك يُسارعُ لك في هواك (1) .
(7219) الحديث التاسع والسبعون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يحيى قال: حدّثنا
هشام قال: أخبرني أبي عن عائشة:
أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان يأمز بقتل ذي الطُّفْيَتَين (2) ، يقول:"إنّه يُصيبُ الحَبَلَ، ويلتمسُ"
البَصَر"."
أخرجاه (3) .
"طريق آخر:"
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عبّاد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة:
أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن قتل جِنّان البيوت، إلّا الأبتر (4) وذا الطُّفْيَتَين (5) ، فإنهما يَخْطفان
-أو يَطمِسان- البصرَ، ويطرحان الحَبَل من بطون النساء، ومن تركهما فليس منّا" (6) ."
(7220) الحديث الثمانون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا هُشيم قال: أخبرنا منصور عن
عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم عن عائشة قالت:
إنما أَذِنَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لسَودةَ بنتِ زَمعةَ في الإفاضة قبلَ الصُّبح من جَمع، لأنها
كانت امرأة ثَبِطةً.
أخرجاه (7) .
(1) المسند 6/ 158. ومن طريق هشام أخرجه مسلم 2/ 1085 (1464) ، والبخاري 524/ 8 (4788) ، 9/ 164
(5113) . قال في الموضع الثاني: رواه أبو سعيد المؤدّب ومحمد بن بشر وعبدة عن هشام عن أبيه عن
عائشة، يزيد بعضهم على بعض. ولم يذكر في المخطوطة إخراج الشيخين له.
(2) الطُّفيتان: الخطّان على ظهر الحيّة.
(3) المسند 6/ 52. وأخرجه البخاري من طريق يحيى وأبي أسامة عن هشام 6/ 351 (3308، 3309) ، ومسلم
من طريق هشام 4/ 1752 (2232) .
(4) الجنان: الحيّات. والأبتر: قصير الذنب.
(5) ذكر العكبري في إعراب الحديث 332 أنّه وقَع في هذه الرواية"ذو الطفيتين"وذكر أن الوجه النصب، وأن
الرفع على شذوذه يحتاج إلى تأويل وتقدير.
(6) المسند 6/ 29، ورجاله رجال الصحيح. وينظر البخاري ومسلم- السابق.
(7) المسند 6/ 30. ومن عبد الرحمن بن القاسم أخرجه البخاري 3/ 526 (1680) ، ومسلم 2/ 939 (1290) ،
وسائر رجاله ثقات رجال الشيخين.